تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله وأنها لو زالت بوطئه) أو زالت عنده (قوله فيصدق بيمينه) لأن الأصل بقاء النكاح قياسه تصديق الزوج فيما لو أسلمت قبله واختلفا فقال وطئتك قبل أن تسلمي وقد أسلمت في العدة فالنكاح باق وأنكرت الوطء وفيما لو ارتد أحدهما ثم أسلم واختلفا فقال وطئتك قبل الردة وقد حصل الإسلام قبل انقضاء العدة فالنكاح باق وأنكرت الوطء (قوله وبه أجاب القاضي في فتاويه فيما لو إلخ) وبه جزم في الأنوار (قوله لكن في فتاوى ابن الصلاح إلخ) وفي كلام الأصحاب فيما لو علق طلاقها بخروجها بغير إذنه ما يدل لابن الصلاح لأنهم قالوا إذا خرجت وقال خرجت بإذني فأنكرت صدقت بيمينها يفرق بينهما بأن المعلق عليه الطلاق ثم خروجها وقد اتفقا على وجوده وادعى وجود إذنه المانع من وقوع الطلاق والأصل عدمه بخلافه هنا.

(فرع)

إذا أعسر الزوج بالمهر وقال قد وطئتك فلا فسخ لك وقالت لم تطأ فلي الفسخ فالقول قوله بيمينه قال البلقيني قلته تخريجا وقوله قال البلقيني إلخ أشار إلى تصحيحه

الباب التاسع فيما يملكه الزوج من الاستمتاع من زوجته

(الباب التاسع فيما يملكه الزوج)

(قوله أما الاستمتاع بحلقة دبرها إلخ) كأن أولج فيه بعض الحشفة وإن كانت حائضا أو نفساء أو متحيرة أو قرناء أو رتقاء والشهوة غالبة عليه

فرع الوطء في الدبر كالقبل إلا في سبعة أحكام

(قوله إلا في سبعة أحكام إلخ) قال ابن سراقة في خاتمة كتابه في أحكام الوطء إذا قيل لك كم مسألة تتعلق بالوطء فقل نحو ألف مسألة فإن قيل كم حكما يتعلق بالوطء فقل خمسة وثمانون حكما فإن قيل دون حكم يثبت بالوطء أو غيره فقل ثلاثون حكما فإن قيل كم حكما ينفرد به القبل عن الدبر فقل عشرون حكما منها عشرة من أحكام الوطء وعشرة من غير أحكام الوطء وقد تقدم ذكرها (قوله وتغيير إذن البكر) ودخولها في الوقف على الأبكار والوصية لهم (قوله وزاد ابن الرفعة عاشرة نقلها عن صاحب المحيط إلخ) هو وجه ضعيف كما يؤخذ من تعليلهم عدم حده فيها بشبهة الملك قال البلقيني والدم الخارج منه ليس بحيض ويتقدم القبل عليه بالستر عند وجود ما يستر أحدهما ووطء السيد أمته في دبرها عيب ترد به ويمنعه من الرد القهري بالعيب قلته تخريجا ولا يصير موليا بالحلف على ترك الوطء فيه.

ويعزر بوطء زوجته أو أمته فيه أي إذا عاد بعدما منعه الحاكم كما نقل عن النص وتبطل الحضانة به. اه.

قال الزركشي في قواعده ولا أثر لوطء البائع في قبل الخنثى في مدة الخيار قاله النووي وقضيته أن الوطء في دبره فسخ كقبل غير الخنثى ولو وطئ زوجته في دبرها سقطت حضانته في الأصح ولو أولج ذكره في دبر رجل كان جنبا لا محدثا في الأصح بخلاف فرج المرأة وقوله وقضيته أن الوطء إلخ كتب عليه ليس كذلك

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ١٨٥