( قوله ويمكن حمل كلام النووي على هذا) أشار إلى تصحيحه
(قوله فالأوجه ما قاله النووي) أشار إلى تصحيحه
فصل حلف ليتركن الصوم والحج والاعتكاف والصلاة
(قوله لو حلف ليتركن الصوم إلخ) ما الحكم إذا كانت اليمين على فعل صلاة الجمعة إثباتا أيكتفي بالتحرم، وإن فسدت أم لا قال شيخنا قياس ما سيأتي في خط الوالد على الهامش عن القاضي حسين أنه لو حلف فقال إن قرأت سورة البقرة في صلاة الصبح فأنت طالق فقرأها ثم أفسد الصلاة أنها لا تطلق أنه لا يبر في مسألة الجمعة إثباتا ولا نفيا لا مع تمامها (قوله في كل منها) ولو صلاة جنازة (قوله أو لا أصلي صلاة حنث بالفراغ) قال القاضي حسين لو قال إن قرأت سورة البقرة في صلاة الصبح فأنت طالق فقرأها ثم أفسد الصلاة لم تطلق على المذهب اه؛ لأن قوله صلاة الصبح كقوله لا أصلي صلاة (قوله إلا إن أراد مجزئة) أي مسقطة للقضاء
(فرع)
في فتاوى القفال أنه لو حلف لا يؤم الناس فأحرم بالصلاة منفردا ثم اقتدى به جماعة لم يحنث إلا أن ينوي في أثناء صلاته الإمامة (قوله وقضية كلامهم أنه يحنث بصلاة ركعة واحدة) أشار إلى تصحيحه (قوله وكلام الروياني يقتضي أنه إنما يحنث إلخ) هما وجهان صحح منهما الجيلي ثانيهما قال شيخنا وجرى صاحب الأنوار على الحنث (قوله قال الماوردي والقفال ولا يحنث بصلاة الجنازة) أشار إلى تصحيحه وكتب في الجزء الآخر المعتمد الحنث بها
(قوله بغير اختياره) بأن تلف بغير تقصير منه أو أتلفه أجنبي ولم يمكنه دفعه أو أتلفه هو تأسيا أو مكرها
(النوع السادس) (قوله أو تلف كذلك باختياره) كأن أتلفه، وهو ذاكر مختار أو تلف بتقصيره أو أتلفه أجنبي وأمكنه دفعه وتلف بعضه كتلف كله (قوله؛ لأنه فوت البر باختياره) ؛ لأن البر مقيد بزمان فكان شرطا كالمقيد بالمكان وقد فوته باختياره ولو أخر أكله إلى ما بعد الغد حنث أو ناسيا فلا قال الماوردي ولا يلزمه أكله بعد الغد