قال ابن النقيب اعتبار إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الزركشي المراد بالصورة أن يكون على هيئته التي تختلف بها القيمة وفي التتمة يرد عليه من جنسه ما يجمع أوصافه حتى لا يفوت شيء من إقراضه فلا يمتنع من الرفق. اه. وفي التدريب ويجب رد المثل ولو من حيث الصورة ولو في المتقوم والمراد على صفته التي تختلف بها القيم حتى لو اقترض عبدا كاتبا رد مثله
(قوله لأن الظاهر أنه قصد الدفع عن القرض) علم منه أن القرض لا يجب إيراده على معين بل يجوز أن يكون على موصوف ثم يعين.
(فرع)
لو استقرض حنطة من آخر فأجاز المقرض الآخذ من مطمورة أو كندوج معين فأخذ واختلفا في القدر صدق القابض بيمينه ولو ردها إليه بإذن المقرض وهناك حافظ له برئ وإن لم يكن لم يبرأ ولو تلفت تلفت من ضمانه ولو كانت وديعة أو غصبا وردها بإذنه برئ ولو دفع ألفا إلى آخر ثم قال الآخذ كانت وديعة فهلكت وقال الدافع بل قرضا صدق بيمينه (قوله فليس للدافع مطالبة الآخذ إلخ) المذهب أن له مطالبته كما ذكره الشيخان في كتاب الوكالة وجزم به المصنف
كتاب الرهن
(قوله رهينة) أي محبوسة في القبر غير منبسطة مع الأرواح في عالم البرزخ وفي الآخرة معوقة عن دخول الجنة (قوله جعل عين مال) أي متمولة (قوله لأنه مصدر) أي مفرده (قوله «رهن درعه عند يهودي» إلخ) رهنه عند اليهودي لبيان جواز معاملة أهل الكتاب وقيل خشية من براءة ذمته الشريفة لو عامل أصحابه ومعنى معلقة محبوسة في القبر غير منبسطة مع الأرواح في عالم البرزخ وفي الآخرة معوقة عن دخول الجنة حتى يوفى عنه
الباب الأول أركان الرهن
(قوله لأنه غير مقدور على تسليمه) لأن الرهن لا يلزم إلا بقبض المرتهن وقبضه هنا لا يصادف ما تناوله العقد لأنه فرع عن أخذه له وإذا أخذه خرج عن أن يكون دينا (قوله فلا ينافي كون المرهون دينا ومنفعة) كمن مات عنها وعليه دين ولو ضمن عبده بصداق في ذمته قال الماوردي وغيره لم يصح رهنه به لاتحاد الوثيقة والموثوق فيه (قوله كما لو جنى عليه إلخ) وما إذا مات وعليه دين وخلف دينا
(قوله ويصح رهن المشاع إلخ) قال في الميدان وجملة ما أقوله في رهن المشاع وقسمته إنه إما أن يصدر من أحد الشريكين أو منهما وإذا صدر من أحدهما فإما أن يكون بإذن الآخر أو بغير إذنه وفي الأقسام الثلاثة تجوز القسمة حيث نقول إنها إفراز ولم يحصل بها نقص فإن حصل بها نقص ورضي بها المرتهن جازت وإلا فات طلبها الراهن أو الشريك الآخر بعد رضاه بالرهن فلا يجاب وإلا فيجاب وأما إذا قلنا إنها بيع فإن طلبها الشريك الذي لم يرهن ولم يرض برهن شريكه أجيب وإن طلبها الراهن أو