( قوله فالمعتبر في القبض هنا ما ينقل الضمان فقط إلخ) قبض المبيع إذا كان شرطا في صحة العقد كقبض رأس مال السلم ونحوه في إجارة الذمة وقبض العوض من الجانبين في الصرف وبيع الطعام بالطعام فهذا لا يعتبر فيه التقدير كما صححوه لدخوله تحت قوله - صلى الله عليه وسلم - «يدا بيد» ولدخوله تحت مقتضى التسليم وليس للتقدير في القبض المصحح معنى وإن كان لاستقرار البيع أو لدخوله في ضمان القابض فكذلك وإن كان لصحة تصرف القابض فهذا يعتبر فيه التقدير على الأصح
فصل في قاعدة مد عجوة
(فصل في قاعدة مد عجوة)
(قوله كمد عجوة ودرهم إلخ) وكبيع سمسم بدهنه واللبن بالسمن ودرهم فضة بنصفه ونصف فلوس (قوله وفي رواية الاتباع حتى تفصل) أراد التفصيل بالعقد (قوله اعتبارا بالقيمة يوم العقد) عرفا وشرعا (قوله والكلام في بيع المعين) قال شيخنا يقال فيه خرج به ما في الذمة فلا يأتي فيه جميع ما في المعين والمفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يرد (قوله ورده ابن الرفعة إلخ) قال الناشري ما ذكره ابن الرفعة يرده ما إذا نكح خمسا فيهن أختان فإن البطلان يختص بهما وفي الباقي قولا تفريق الصفقة والأظهر الصحة فهذه المسألة نظير مسألتنا بخلاف ما ذكر فلينظر في ذلك اه الفرق بينها وبين مسألتنا ظاهر (قوله ولا نسلم أن الفساد هنا للهيئة الاجتماعية) للشيخ أفضل الدين في المسألة بحث حسن وهو أن البيع ينعقد بالكناية فإذا قصد العاقد بيع كل جنس بخلافه بهذه العبارة فلنا أن نمنع البطلان اه ويؤيده تصريح الأصحاب بأنه إذا نص في بيعه على مقابلة المد بالمد والدرهم بالدرهم أنه يصح قاله السبكي (قوله لاختلاف الصفقة) فهم منه أن تعدد الصفقة هنا بتعدد البائع أو المشتري كالاتحاد