فلا يسكن حدادا ولا قصارا إذا لم يكن هو كذلك لزيادة الضرر واستثنى صاحب العدة والبيان والجرجاني ما لو قال لتسكنها وتسكن من شئت للإذن كما لو قال ازرع ما شئت قال الأذرعي وفيه نظر لأن مثله يراد به التوسعة لا الإذن في الإضرار لا سيما إذا كانت الدار نفيسة لا تليق سكناها بحداد ونحوه.
(قوله: لكن يشترط إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: ليغرس، أو ليبني) قال شيخنا أعاد العامل لإفادة أنه استأجره لغراس فقط، أو لبناء فقط فله فعل ما شاء ويغني عن تعيين أنواع الغراس (قوله: نعم إن أجر على غيره إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وتخير بينهما) قال شيخنا وله الجمع بين الزرع والغراس لجواز إبداله به نعم يتجه أنه لو قال إن شئت فاغرس وإن شئت فابن أنه لا يجوز الجمع بينهما (قوله: صح كما نقل عن التقريب) أشار إلى تصحيحه (قوله: وفي الثالثة لم يبين المزروع والمغروس إلخ) فإن بينه كأن قال تزرع النصف الشرقي وتغرس الغربي صح كما لو قال تزرع أي النصفين شئت وتغرس الآخر قال البغوي لا يجوز استئجار الأرض لدفن ميت لأن نبش القبر لا يجوز قبل بلاء الميت فلا يعرف متى يكون.
فرع الإيجار للبناء
(قوله: قيل بأن يصفه بالضخامة) أشار إلى تصحيحه (قوله: ورجحه الحاوي الصغير) أي وغيره وقياس ما رجحاه من أن المحمل ونحوه يوزن أن الراكب كذلك وهو الأحوط وقد يفرق بأن وزنه يخل بحشمته وبأنه قد يتغير بالسمن والهزال فلا ينضبط بالوزن بخلاف المحمل ونحوه (قوله: ولم يرجح المصنف منهما شيئا) أفاد كلام المصنف الاكتفاء بكل منهما (قوله: من سرج إلخ) سيأتي أن السرج والإكاف لا يجب على رب الدابة فيحمل هذا على ما إذا كان العرف يقتضيه (قوله: والعمارية) بتشديد الميم وتخفيفها مركب صغير على هيئة مهد الصبي، أو قريبة من صورته ذكره النووي (قوله: كما صرح به العمراني) أشار إلى تصحيحه.