( قوله فلا يلزمه قضاء ما مضى منه إلخ) هذا ما صححه الأصل والمجموع هنا وقال فيه أنه المنصوص المتفق على تصحيحه (قوله نقله في المجموع عن المزني) أشار إلى تصحيحه (قوله يقتضي لزوم قضائه) قال شيخنا أي قضاء تتمة اليوم ومعلوم دخول الليلة حينئذ للضرورة على قياس ما مر وهذا كله على تقدير تسليم اللزوم
فصل نذر اعتكافا متتابعا وشرط الخروج
(قوله خرج لكل شغل إلخ) يؤخذ من كلامه أن شرط الشغل كونه مباحا مقصودا غير مناف (قوله لأنه شرط مخالف إلخ) لأن الجماع بوضعه مناف للاعتكاف بخلاف غيره من الأعذار لأن الشيء لا ينعقد مع منافيه كنية العبادة مع قيام ما ينافيها ولا يقاس هذا على أن للمسافر أن يجامع بقصد الترخص لأنه ليس نظيره وإنما نظيره أن ينوي الصوم على أن يجامع نهارا وذلك باطل