تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأن يحضر معه عونا فربما حدث ما يحتاج إلى كف أو ردع، وأن يأمر المقتص منه بما تعين عليه من صلاة يومه، وأن يأمره بالوصية فيما له وعليه من حق، وأن يؤمر بالتوبة من ذنوبه، وأن يساق إلى موضع القصاص برفق، وأن يستر عورته، وأن يشد عيناه بعصابة، ويترك ممدود العنق لئلا يعدل السيف عنه والعاشر أن يكون السيف صارما ليس بكال، ولا مسموم، وإنما اعتبرنا هذه الشروط والأوصاف إحسانا في الاستيفاء ومنعا من التعذيب لحديث «فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وللنهي عن تعذيب البهائم فالآدمي أحق. اه. قال الزركشي: وأكثر ما ذكره عدوه من المندوبات

(قوله: أحدهما لا) وعليه اقتصر الحجازي في مختصره (قوله: والثاني نعم) ، وهو الأصح وصححه في بعض نسخ الروضة (قوله: وما ذكره كأصله من الجواز ناقضه في أول الباب الثاني من أبواب الوكالة) قال البلقيني: ما قال هنا أنه الأقرب لا يخالف ما صححه في الوكالة من منع التوكيل؛ لأن هذا تمكين يكون فيه مستقلا وذاك توكيل والتوكيل يستدعي عدم الاتحاد بخلاف التمكين، ويمكن تخريج هذا على أن العبرة بالصيغة أو المعنى ولهذا لا ينعقد قوله: بعتك بلا ثمن هبة، وإن كان هو معنى الهبة؛ لأن صيغة بعت تستدعي مقابلا. اه.

وقت القصاص

(قوله: لا في مسجد إلخ) قال البلقيني: وكذا مقابر المسلمين إذا لم يمكن قتله إلا بإراقة الدم عليها (قوله: ولا يؤخر لحر وبرد ومرض) ظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين أن يرجى زواله أم لا، وهو قياس حد القذف (قوله: ويقطعها متوالية، ولو فرقت من الجاني إلخ) أما إذا كان القصاص

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ٣٨