تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله فيما دون خمس أواق إلخ) أواق بالتنوين وبإثبات التحتانية مشددا ومخففا ف.

فرع الدراهم والدنانير المغشوشة إن بلغ خالصها نصابا

(قوله وإلا أخرج التفاوت) نعم إن أدى اجتهاد الإمام إلى أخذه ففي لزوم التفاوت وجهان قال شيخنا أصحهما لزومه (قوله فعلمنا أنه بقي عليه درهم جيد) لأن الدينار عشرة دراهم منه

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٣٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ١ · ص ٣٧٦