( قوله فجاء بفرعه أو أصله) أو بمن أقر بحريته أو شهد بها فرد أو لم تكمل البينة فإن قبضه جاهلا فهل يفسد قبضه ويصح ويعتق عليه وجهان أصحهما ثانيهما (قوله وإن جاءه بأخيه أو عمه) من النسب (قوله وجه المنع أن من الحكام إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ذكره الماوردي) وهو واضح (قوله لأنه اعتياض) وهو ممتنع في المسلم فيه روى الدارقطني «من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله» والحيلة في الاعتياض أن يفسخ السلم ثم يعتاض عن الثمن الذي في ذمة المسلم إليه (قوله والرطب والتمر إلخ) صورته على القائل بجواز الاستبدال في النوع أنه أسلم في الرطب وزنا وأعطاه بوزنه تمرا فيكون قد زاده خيرا أو أسلم في التمر وزنا وأعطاه بوزنه رطبا وإلا فالرطب موزون والتمر مكيل وإعطاء المكيل عن الموزون أو بالعكس اعتياض
فرع لا يقبض كيلا ما أسلم فيه وزنا ولا عكسه
(قوله فرع لا يقبض كيلا ما أسلم فيه وزنا إلخ) لو قبض المسلم فيه ثم علم عيبه وقد تلف فهل له الأرش من رأس المال أو يغرم التالف ويطالب بالمسلم فيه فيه وجهان أصحهما ثانيهما بناء على الأصح أن ما في الذمة إذا قبضه جاهلا بعيبه لا يملكه إلا بالرضا بعيبه (قوله فإن عجل مؤجلا إلخ) شمل ما لو عجل الدين المؤجل الأصيل بعد موت ضامنه (قوله أو كان في زمن نهب إلخ) قال الزركشي أو كان المسلم محرما والمسلم فيه صيدا فيما يظهر وقوله قال الزركشي إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله لم يلزمه قبوله لتضرره) هذا إذا كان الأجل مشروطا ابتداء أما لو كان حالا ابتداء ثم أجله بنذر أو وصية فيجب قبوله لأنه لم يدخل إلا على ذلك والتأخير قد يضره قاله الإسنوي في الطراز (قوله فإن كان المتبرع الوارث إلخ) بخلاف لو تبرع به أجنبي فإنه لا يلزم صاحب الدين قبوله كما سيأتي التصريح به في النفقات والقسامة (قوله هو ما في الأصل) وعليه يفرق بأن المسلم في مسألتنا استحق التسليم فيها لوجود زمانه ومكانه فامتناعه منه محض عناد فضيق عليه بطلب الإبراء بخلاف المؤجل والحال المحضر في غير مكان التسليم