تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله وقيل عدها مع البكاء إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله «قالت يا أبتاه» ) أجاب ربا دعاه يا أبتاه (قوله كتسويد الوجه إلخ) وكذا تغيير الزي وليس غير ما جرت العادة به كما قاله ابن دقيق العيد في غاية البيان قال الإمام: والضابط أن كل فعل يتضمن إظهار جزع ينافي الانقياد والاستسلام لله تعالى فهو محرم انتهى (قوله من ضرب الخدود) خص الخد بذلك لكونه الغالب في ذلك، وإلا فضرب بقية الوجه داخل في ذلك (قوله ومنهم من حمله على تعذيبه إلخ) ويؤيده الرواية المتقدمة

باب تارك الصلاة

(باب تارك الصلاة)

(قوله فالجاحد لوجوبها مرتد) ؛ لأنه جحد أصلا مقطوعا به لا عذر له فيه فتضمن جحده تكذيب الله ورسوله (قوله ومن ترك غير جاحد إلخ) لا يقر مسلم على ترك الصلاة والعبادة عمدا مع القدرة لا في مسألة واحدة، وهي ما إذا اشتبه صغير مسلم بصغير كافر ثم بلغا ولم يعلم المسلم منهما ولا قافة ولا انتساب ولا يؤمر أحد بترك الصلاة والصوم شهرا فأكثر إلا في مسألة واحدة، وهي المستحاضة المبتدأة إذا ابتدأها الدم الضعيف ثم أقوى منه ثم أقوى منه (قوله أو جمعة إلخ) ، وهو ممن يلزمه فعلها إجماعا قال شيخنا: وقد أفتى الشارح بأنه يقتل بها حيث أمر بها وامتنع منها أو قال أصليها ظهرا حيث ضاق الوقت عن ركعتين وخطبتين، وإن لم يخرج وقت الظهر (قوله فإذا فعلوا ذلك إلخ) ولمفهوم قوله - صلى الله عليه وسلم - «نهيت عن قتل المصلين» وقال - صلى الله عليه وسلم -: «من ترك الصلاة فقد برئت منه الذمة»

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ١ · ص ٣٣٦