تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله بخلاف كفارة اليمين) قد تقدم في الحجر أن المعتمد أنه يكفر بالصوم في غير كفارة القتل (قوله ويجوز أن يقدر بالعمر الغالب) أشار إلى تصحيحه. (قوله مع أن منقول الجمهور الأول) أشار إلى تصحيحه. وكتب عليه اعتبار الكفاية على الدوام صرح به في الشامل ونقله المحاملي وغيره عن الأصحاب وصرح به جماعة وأحسبه إجماع العراقيين وصرح العمراني هنا بذلك في مواضع وقضية كلام صاحب الشامل وجماعة أنه يعتبر هنا الكفاية التي يحرم معها أخذ الزكاة فيخرج من كلامهم وجه في اعتبار كفاية السنة، وقد صرح الرافعي والنووي بعد هذا بأنه لا يجب عليه بيع ضيعة لا يفضل دخلها عن كفايته وهو موافق لاعتبار ذلك على الدوام (قوله وعن مسكن يحتاجه) لأن الأولين كفروا بالصوم ولهم مساكن يأوون إليها فهو إجماع فمن ادعى أن من صام لم يكن له مسكن فقد أبعد (قوله يقال بمثله هنا إلخ) أشار إلى تصحيحه. (قوله قال الرافعي وكان الفرق أن الحج إلخ) أشار إلى تصحيحه.

فرع غاب مال المكفر عنه أو حضر لكن فقدت الرقبة

(قوله فرع لو غاب مال المكفر عنه إلخ) شمل ما لو اقتضت الغيبة عده معسرا حتى يصرف إليه من سهم أبناء السبيل ومن سهم الفقراء والمساكين وحتى تفسخ الزوجة بذلك النكاح وحتى للبائع الفسخ على الأصح لقدرته على التكفير بالمال من غير ضرر، وأخذه الزكاة لحاجة تختص بمكانه وفارق المتمتع فإنه يصوم، فإن مكان الدم مكة فاعتبر يساره بها ومكان الكفارة مطلق فاعتبر يساره مطلقا وكتب أيضا وإنما فسخت زوجته عند غيبته مسافة القصر لتضررها وبائعه لتضرره بتأخير الثمن عنه والكفارة لا حاجة به إلى تعجيلها وهي على التراخي على المشهور

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٣٦٧