تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل باع الشقص بمؤجل بما يأخذ به الشفيع

( قوله: إذا باع بمؤجل تخير) لأن إلزامه بالحال إضرار به، وأخذه بالمؤجل إجحاف بالمشتري لاختلاف الذمم فكان ما قلنا دافعا للضررين وجامعا للحقين وكتب أيضا يستثنى أيضا ما لو كان الشقص مغصوبا فله تأخير الأخذ إلى حضوره نص عليه في البويطي وهذا إذا كان الشفيع غير قادر على انتزاعه فإن كان قادرا فلا استثناء.

(قوله: لأن الذمم تختلف) أي بسبب العسر واليسر وسهولة المعاملة وغيرها.

(قوله: قال في المطلب فالذي يظهر أن له ذلك إلخ) أشار إلى تصحيحه.

(قوله: وهو ظاهر إذا لم يكن زمن نهب إلخ) أشار إلى تصحيحه.

(قوله: وليس عليه إعلامه بالطلب) الفرق بينه وبين وجوب إشهاد المريض على الطلب عند عجزه عن التوكيل ظاهر.

(قوله: ويكون أخذه بالأول فسخا للعقد إلخ) أشار إلى تصحيحه.

(قوله: أو أخر الأخذ إلى حلول المؤجل) قال في الخادم: كذا أطلق التخيير وينبغي تقييده بما إذا لم يكن البيع الثاني بحال فإن كان بثمن حال وأراد الشفيع أخذ الشفعة بالثاني فلا ينبغي أن يؤخر إلى حلول الأجل في البيع الأول وكذا لو حل أجل البيع الثاني قبل الأول.

فصل اشترى شقصا وسيفا مثلا صفقة واحدة أخذه الشفيع الشقص بحصته

(فصل)

. (قوله: وسيفا) لو قال بدله وغيره لكان أعم إذ قد يكون المضموم إلى الشقص عقارا لا شفعة فيه، أو فيه شفعة لكن لا شركة فيه للشفيع، أو له فيه شركة لكن اختار أخذ أحد الشقصين.

(قوله: والظاهر أنهم جروا في ذكر العلم على الغالب) أشار إلى تصحيحه.

(قوله: فإن وقع تلف لبعضها فبالحصة من الثمن يأخذ الباقي) (تنبيه)

اشترى شقصا من دار فتلف بعضها نظر إن تلف شيء من العرصة بأن غشيها سيل فغرقها أخذ الباقي بحصته من الثمن قاله الرافعي قال في المهمات ما ذكره من أن تغريق الأرض إتلاف لا تعييب قد خالفه في باب حكم المبيع قبل القبض فصحح أنه تعييب. اه.

واعترض بأنه ليس باختلاف فإن ما في بيع المبيع قبل القبض محمول على ما إذا غرقت غرقا تنكشف عنه الأرض بذهاب الماء وما هنا محمول على ما إذا علم أن الماء لا ينضب عنها فإن ذلك إتلاف قطعا، وسواء قلنا الغرق إتلاف، أو تعييب فللشفيع الأخذ بالحصة لحصول الضرر عليه في أخذ ما خفيت غايته، وإن كان يرجى في المستقبل نضوب الماء إلا أن يقال أخذه البعض يفرق الصفقة على المشتري.

فصل ما زيد في الثمن أو حط من الثمن في مدة الخيار بنوعيه

(قوله: ويبطل على رأي) هو الأصح. (قوله: وخرج بقوله في مدة الخيار إلخ) قال والد الناشري: الفرق بين التولية والشفعة أن التولية يلحق فيها الحط بعد الخيار دون الشفعة هو أن المتولي عقد بالثمن الأول فإذا حط من الثمن الأول شيء فهو محطوط عنه؛ لأنه عين ثمنه والشفيع يشفع بمثل الثمن لا بنفسه.

فصل اشترى الشقص بعبد مثلا ثم رد البائع العبد بعيب بعد أخذ الشفيع بالشفعة

(قوله: لتعذر رده) أي؛ لأنه كالهالك فيأخذ البائع من المشتري قيمته ويشهد لكونه كالهالك مسألة بيع الكافر

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ٣٧٠