تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل يحرم على الوارث وطء الأمة الموصى بمنفعتها

( قوله بزيادة قيد هو مراد) أشار إلى تصحيحه.

فرع تزويج الموصى بمنفعته

(قوله أما العبد فيظهر استقلال الموصى له إلخ) ما تفقهه ليس بظاهر لمخالفته خبر «أيما مملوك تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر» وفي رواية «فنكاحه باطل» ولأن مالك رقبته يتضرر بتعلق مؤن النكاح بأكساب الزوج النادرة وهي لمالك رقبته على الأصح فلعله مفرع على الوجه المرجوح القائل بأن مؤن النكاح لا تتعلق بأكسابه النادرة أو على الوجه المرجوح القائل بأن أكسابه النادرة للموصى له بالمنفعة، ويرشد إلى ما ذكرته تعليله أما على الراجح فيهما فيزوجه مالك رقبته بإذن الموصى له بمنفعته

فصل قتل الموصى بمنفعته قتلا يوجب القصاص فاقتص الوارث من قاتله

(قوله: فاقتص الوارث بطلت الوصية) وفي إسقاطه مجانا وجهان: أصحهما سقوطه بناء على الأصح أن موجب العمد القود (قوله إن جنى على النفس إلخ) فلو فعل ما يوجب القصاص في الطرف واقتص منه قال الماوردي والروياني إن كان باقي المنفعة فالوصية بحالها، وإن بطلت منافعه بالكلية كقطع اليدين والرجلين بطلت الوصية بمنفعته وفيما ذكراه نظر فإنه لو قطعت يداه ورجلاه ففيه منفعة الحراسة ونحوها فما بقي من منافعه فهو للموصى له بالمنفعة والوصية بحالها لمالكها (قوله: وأجيب بأن بيعها وحدها إلخ) صرح القمولي تبعا لابن الرفعة بالثاني؛ لأن بيع حق البناء فيه شائبة بيع وإجارة ولا حاجة إلى ارتكابه هنا.

فصل كيفية حساب المنفعة من الثلث في الوصية

(قوله: لتفويت اليد) شمل ما لو أوصى برقبته لشخص وبمنفعته مؤبدا لآخر إذ فيه التفويت في الرقبة والمنفعة قال البلقيني: لو أوصى بمنافعه ما عاش الموصى له فالظاهر أن جميع القيمة تحسب من الثلث ولا يجري فيه الخلاف لعدم إمكانه ولم أجد من صرح بذلك نعم في تهذيب البغوي ما يشمل حسبان الجميع من الثلث اه

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٥٨