تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله فهل يجزئ اعتبارا بوقت التعليق) هو الأصح.

(فرع)

لو قال إن وطئتك فلله علي أن أعتق هذا عن ظهاري، ثم وطئها وأعتقه عن ظهاره أجزأه في أصح الوجهين (قوله بأن كان المعتق موسرا) أي وقد أعتقها عن كفارته (قوله لا من يعتق عليه بالملك) لأن عتقه مستحق بجهة القرابة فأشبه ما لو دفع إليه النفقة الواجبة ونوى بها الكفارة (قوله لعجزهما عن الكسب لنفسهما إلخ) متى منع العيب إجزاء العتيق عن الكفارة وقع عتقه تطوعا (قوله قال الزركشي لظاهر الإجزاء) هو الأصح (قوله وهل يقع العتق كما أوقعه) أشار إلى تصحيحه.

فرع يجزئ الموسر إعتاق عبد مشترك

(قوله وإلا فيجزئ قطعا) أشار إلى تصحيحه. (قوله وإن قال أعتق عبدك عني إلخ) صورة ما ذكره المصنف إذا لم يكن الطالب ممن يعتق عليه العبد ، فإن كان لم يعتق عن الطالب؛ لأنه لو كان أجنبيا منه كنا نملكه العبد، ثم نجعل المسئول نائبا عنه في الإعتاق وهنا يحتاج إلى أن يقدم الملك على الإعتاق والملك يوجب العتق فالتوكيل بعد الإعتاق لا يصح فيصير دورا قاله القاضي حسين في فتاويه

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٣٦٥