تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله: وصرح به ابن الرفعة) أي والقوزي والبارزي (قوله: قال البلقيني المراد على الأصح أن تكون إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وذهب في المهمات) أي تبعا للبارزي إلى حضانته وبه أفتيت (قوله: وما قاله هو مقتضى كلام المصنف وغيره) في غرائب الشرحين للأصبحي أن العمى لا يمنع الحضانة في أشبه الوجهين قال ابن البزري في فتاويه: الذي أراه أنه يختلف باختلاف أحوالها فإن كانت ناهضة لحفظ الصغير وتدبيره ودفع المضار عنه فلها الحضانة، وإلا فلا قال البلقيني: ولم يذكروا المستأجرة، ولا الموصى بمنفعتها إذا عتقت وفيهما بحث.

فرع أسلمت الكافرة أو أعتقت الأمة في الحضانة

(قوله: استحقت الحضانة في الحال) ، ولا يعتبر في توبة الفاسقة مضي مدة الاستبراء

(قوله: قلت ذاك بعد فك الحجر إلخ) يجاب بأن التبذير يتحقق معه إتلاف المال، والانفراد مظنته بخلاف الفسق

(قوله: فإن كانت ريبة فللأم إلخ) قال الناشري سئلت عن معتدة وفاة في مسكن الزوج وادعى وليها ريبة ورام نقلها فلم أجب بشيء ثم ملت إلى أنها لا تنقل بمجرد دعواه، وإن صدقناه ونقلناها في غير هذه الحالة وسئلت عن معتق طلب الإسكان عند ظهور ريبة أو دعواه إياها فملت إلى ذلك، ولم أفت به؛ لأنه قد يتغير بها لا سيما إذا كانت أم ولد وفيه بعد؛ لأن كلام الأئمة محمول على دفع العار عن النسب ولهذا خصوه بالعصبة والظاهر أنه لا يثبت للخال وأب الأم ونحوهما وفيه وقفة، وقد أثبت البغوي والماوردي ذلك للأم والظاهر أن الجد كذلك، وإن لم يناسبها ويحتمل أنه يخرج فيه وجهان من الوجهين في أن المعتق هل له حق في الحضانة قال شيخنا فإن قلنا نعم فليكن له ولاية الإسكان، وإلا فلا وهو الأصح (قوله: وكذا للولي من العصبة) خرج بذلك أبو الأم والخال والمعتق ونحوهم.

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٤٤٩