( قوله: بلى من عمرو أو ثم من عمرو) أو وغصبتها من عمرو (قوله، وقضية التعليل أنه لو كان المقر به مثليا غرم القيمة أيضا) أشار إلى تصحيحه.
فرع باع عينا لشخص وتقابضا ثم أقر بعد الخيار ببيعها لآخر
(قوله: فرع باع ثم أقر بعد الخيار بالبيع لآخر أو بالغصب منه لم يبطل وغرم للآخر) قال البلقيني يحتاج إلى تفصيل ، وهو أن قوله كنت بعتها لفلان إما أن يقول بعده، ولم يقبضها أو قبضها أو يطلق فإن قال لم يقبضها فهذا إتلاف بائع قبل القبض، وهو كالآفة السماوية على الأصح فينفسخ البيع ويرد إلى المقر له الثمن إن كان قبضه، وإن كان قال قبضها وغصبتها منه فهي المسألة الثانية التي عطفها المصنف عليها، وإن أطلق، ولم يطلع على مراده فلا غرم لجواز أن يكون قبل القبض والأصل براءة الذمة من القيمة نعم للمشتري أن يدعي بالثمن إن كان أقبضه ويحلف منكر قبضه إن كان المقر أو الوارث.
(قوله: وقضية التعليل الأول، وكلام المصنف أنه لا فرق) أشار إلى تصحيحه (قوله: أحدهما له كنظائره السابقة) وجرى عليه القمولي في جواهره (قوله والثاني القطع بأن لا غرم إلخ) أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه وجزم به صاحب الأنوار (قوله: ومال السبكي إلى المنع) أشار إلى تصحيحه (قوله: ومتى انتزعت عين من يد رجل إلخ) لو قال استعرتها من زيد وملكها لعمرو أو ملكها لعمرو واستعرتها من زيد لزمه تسليمها لزيد وجازت شهادته بأنها ملك عمرو (قوله: قال السبكي وفهم ابن الرفعة إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: أو يقال إطلاق الإقرار إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وعلى هذا تتقيد هذه المسألة إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وعلى هذا فقضيته إلخ) أشار إلى تصحيحه.