تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأنكر الطلاق لنسيان أو غيره وجب عليها أن تواطئ شخصا ليدعي نكاحها، ثم تقر له بأنها كانت زوجة له من قبل حتى تخلص من الأول (قوله ذكره البغوي وأشار إليه القاضي وكذا البلقيني إلخ) وقال الأذرعي الحق أنها متى كانت قد اعترفت لمن في حبالته بالزوجية اعترافا صريحا أو ضمنيا كتمكينه أو إذنها في نكاحه ونحوهما لم يسمع إقرارها انتهت (قوله، فإن وجد أحدهما لم تنزع منه جزما) قال شيخنا هو كما قال.

(قوله لأنه رجوع عن الإثبات إلخ) ولأن الرجل ادعى حقا فأنكرته، ثم عادت إلى الاعتراف وإذا توافقا على ثبوت حقه لم يجز إبطاله ويقبل لحق الزوج كما لو ادعى زوجية فأنكرتها، ثم أقرت بها أو ادعى على إنسان قصاصا فأنكره، ثم أقر به بخلاف قولها فلان أخي (قوله لا يقبل) لاستناد قولها الأول إلى إثبات. وجه عدم قبول رجوعها أن اليمين المردودة كإقرار الزوج بطلاقها على الأظهر وكإقامة البينة به على مقابله.

فرع كانت الزوجة المطلقة طلاقا رجعيا أمة واختلفا في الرجعة

(قوله فقيل القول قول السيد إلخ) لو كانت الزوجة صبية أو معتوهة فقال الزوج بعد انقضاء عدتها راجعتها فيها لم يصدق إلا ببينة سواء صدقه وليها أم لا وسواء كان الولي أبا أم غيره، ولو كانت صحيحة فعرض لها مرض أذهب عقلها، ثم قال بعد انقضاء عدتها كنت راجعتها قبله لم يقبل، فإن أفاقت وصدقته قبل. قال شيخنا قد قدم هذا أيضا (قوله وفي نسخة الزوجة إلخ) جزم به في الأنوار (قوله والمذهب المنصوص عليه في الأم والبويطي وغيرهما خلافه) قال وهكذا لو كانت

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٣٤٦