تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله قال الماوردي) قال شيخنا هو المعتمد (قوله وكلام غيره يقتضيه) وهو الصحيح (قوله قال الزركشي المذهب المنع) هو الأصح

الباب الثاني في جواب الدعوى

(الباب الثاني في جواب الدعوى) (قوله إذا سكت المدعى عليه وأصر جعل ناكلا) محل جعله ناكلا ما إذا حكم القاضي بنكوله بعد عرض اليمين عليه أو قال للمدعي احلف وإنما يحكم بأنه ناكل بالسكوت إذا لم يظهر كونه لدهشة أو غبار ونحوهما وحينئذ يتعين عليه شرحه له ثم الحكم بعد ذلك قال البلقيني ولا يحل للولي السكوت ويجب عليه أن يجيب بما يعرفه فإن أصر على السكوت فإن كان أبا أو جدا أو وصيا أحدهما عرفه الحاكم قدح ذلك في ولايته ولهذا السكوت شبه بعضل الولي وإن كان المدعى عليه قيم الحاكم زجره وأقام غيره (قوله وردت اليمين على المدعي) هذا إذا لم يكن به صمم ولا خرس أما الأصم والأخرس فإن كانت له إشارة مفهمة فكالناطق وإلا فكالغائب فيجري عليه حكمه نعم لو كان الأصم أو الأخرس الذي لا يفهم كاتبا فيجوز أن يقال كتابته دعوى وجوابا كعبارة الناطق

فصل مسائل في الدعاوى

(قوله وللمدعي أن يحلف إلخ) محله كما يعلم من قوله ولو قالت نكحتني إلخ إذا لم تكن الدعوى بمبلغ مسند إلى عقد وإلا كفاه نفي العقد بالمجموع والحلف عليه فإن نكل لم يحلف المدعي على البعض للمناقضة (قوله على استحقاق ما دونها) شمل قوله ما دونها مالا يتمول كحبة حنطة وبه صرح القاضي حسين (قوله في حلف المدعى عليه) قال الفتى لا معنى لقوله حلف المدعى عليه فضربته فصار وقد اقتصر القاضي في عرض اليمين عليها فلتضرب النسخ (تنبيه)

في الحاوي أنه لو قال أقرضتني ألفا ثم قال لم أقبضه صدق بيمينه خلافا لأبي حنيفة وصاحبيه وتبعه الشاشي وابن أبي عصرون وظاهر كلامه بل نصه أنه لا فرق بين أن يقول ذلك متصلا أو منفصلا

(قوله المسألة الثانية لو ادعى شفعة إلخ) قال في المنهاج أو شفعة كفي لا تستحق علي شيئا قال البلقيني هذا الجواب عن الشفعة لم يذكره في المحرر ولا في الشرح ولا النووي في الروضة والذي في المحرر لا تستحق علي شفعة والذي في الشرح لا شفعة لك عندي وكذا في الروضة فإن قيل لا يلزم من كون ذلك غير مذكور في الكتب المذكورة أن لا يكتفى به وللاكتفاء به وجه لأن قوله لا تستحق علي شيئا نفي يعم الشفعة وغيرها فيكتفى به كما إذا ادعى عليه ألفا من جهة قرض

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ٣٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ٣٩٥