فإن اتهمه في إخباره لم يجز (قوله قال الأذرعي وينبغي أن يستحب إلخ) أشار إلى تصحيحه
(قوله كما صرح به ابن المسلم) وإن جزم ابن العماد ببطلانه لكونه ركنا بخلاف الشاهد فإنه شرط
الركن الرابع العاقدان
(مبحث الركن الرابع) (قوله والولي) شرط في الحاوي الصغير أن يكون مقبول الشهادة (قوله فلا تعقد امرأة نكاحا إلخ) المرأة لا تزوج المرأة إلا في صورتين إحداهما إذا ابتلينا بإمامة امرأة أفتى الشيخ عز الدين بأنها تنفذ أحكامها الثانية إذا زوجت المرأة في دار الكفر وفرعنا على صحة أنكحتهم فإنها تقرر بعد الإسلام لا يعتبر إذن المرأة في نكاح غيرها إلا في ملكها أو في سفيه أو مجنون هي وصية عليه (قوله أصرح دليل على اعتبار الولي) يؤيده سبب نزولها أن معقل بن يسار زوج أخته فطلقها زوجها طلقة رجعية وتركها حتى انقضت عدتها ثم رام رجعتها فحلف أن لا يزوجها قال ففي نزلت هذه الآية رواه البخاري زاد أبو داود فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه.
(قوله وبه صرح الشيخ أبو حامد إلخ) وفي المهمات أنه الراجح وفي الخادم أنه المذهب المعتمد واستشهد له بنص في المختصر (قوله ومن ثم قال الإسنوي الصحيح إلخ) مراده ما إذا كان المحكم صالحا للقضاء فأما هذا الذي اختاره النووي فشرطه السفر وفقد القاضي ع
فرع وطئ في نكاح بلا ولي ولم يحكم بصحته ولا ببطلانه
(قوله لو وطئ في نكاح بلا ولي لزمه مهر المثل) في الحلية للروياني عن النص أنه لو نكح فاسدا ووطئها لزمه مهر مثل بكر ويلزمه أرش البكارة أيضا؛ لأنه لا يملكها أو ذكره القاضي أبو الطيب وغيره. اه. وقال في البحر أنه غريب لكن نقل النووي في شرح المهذب في كلامه على البيع الفاسد عن نص الشافعي والأصحاب على أنه لو تزوج امرأة نكاحا فاسدا ووطئها وهي بكر لزمه مهر مثلها بكر أو لا يلزمه معه أرش البكارة وفرق بأن إتلاف البكارة ما دون فيه في النكاح الفاسد كما في النكاح الصحيح بخلاف البيع الفاسد فإنه لا يلزم منه الوطء (قوله ولخبر «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها» إلخ) قال صاحب الكافي وجه الدلالة منه أنه حكم بالبطلان وأكده بالتكرار وأوجب المهر بالدخول ولو كان النكاح صحيحا لوجب بالعقد ونقل الولاية إلى السلطان عند التشاجر ولو كانت هي ولية نفسها لكانت أولى