تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل يحرم على الراهن وطء مرهونة

فصل) (قوله فله وطؤها فيما يظهر) أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا وقال في التوسط إنه الظاهر (قوله ولو بأن يكون استعارها للرهن) قال شيخنا ممنوع (قوله لكن قيد الأذرعي الأخيرة إلخ) قال الأذرعي الظاهر أنه لو استعار زوجته الأمة ورهنها وكانت حاملا منه أن له أن يطأها ما دامت حاملا وإن اشتراها بعد أن رهنها لفقد المحذور. اه. ما بحثه جار على غير مرجح الشيخين أما على مرجحهما فيحرم عليه وطؤها مطلقا (قوله وخرج بالوطء بقية التمتعات فلا تحرم عليه) أشار إلى تصحيحه (قوله وبه جزم الشيخ أبو حامد إلخ) قال الأذرعي وفي تعليق الشيخ أبي حامد في باب الاستبراء ما لفظه إن الاستمتاع بالمرهونة مباح لأن له أن يقبلها ويلمسها حتى قال أصحابنا إن كانت صغيرة لا يحمل مثلها فله أن يطأها فنقل ذلك عن الأصحاب مطلقا ع ويشبه أن يتأول كلام من أطلق الخلاف في الصغير على من قد تحبل فلا يكون مخالفا لما نقله الشيخ أبو حامد عن الأصحاب ويجمع بين الكلامين بحمل كل منهما على حالة وقوله فنقل ذلك عن الأصحاب مطلقا قال ع في الخادم وهذا غريب وقيل إنه ليس ذلك فيه وقد صرح خلق من الأصحاب بأنه لا فرق فيمن لا تحبل بين الصغيرة والآيسة ومنهم الشيخ أبو حامد هنا.

(قوله وقد يجمع بينهما إلخ) وهو ظاهر (قوله يرهنه) أي من غير إنشاء عقد (قوله ويلزمه قيمتها) أي يوم العلوق (قوله ولا قيمة عليه) شمل ما لو كانت مرهونة عند أبيه لأن المرتهن لا حق له في ولد المرهونة بحال (قوله فيباع على المعسر منها بقدر الدين إلخ) ولو ولدت من زوج أو زنا قبل بيعها لم يبع ولدها ويعتق بموت السيد ولو ولدت عند المشتري من زوج أو زنا ثم اشتراها المستولد مع أولادها الحادثين لم يثبت لهم حكم الأم على الأصح لانعقادهم في حالة الأم فيها ليس سبب الحرية متحتما لها فلو بيع بعضها في الدين فولدت عند المشتري ولدا من زوج أو زنا ثم اشترى المستولد ما بيع منها وما يستحقه المشتري من ولدها الحادث فإنه إن مات السيد عتقت كلها وبعض ولدها (قوله وقياس ما مر في إجارتها أن للمرتهن إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله بيعت كلها) لو مات الراهن قبل بيعها فإن أبرأ المرتهن عن الدين أو تبرع أجنبي بأدائه عتقت وإن لم يتفق ذلك فهل نقول هي موروثة أو الأمر فيها موقوف أو نقول لا ميراث ظاهرا فإن بيعت ثبت الميراث يحتمل آراء أقر بها الأخير فلو اكتسبت بعد موت المستولد وقبل بيعها فإن أبرأ المرتهن أو تبرع أجنبي فكسبها لها وإن بيعت تبين أن الكسب للوارث خاصة (قوله لأن البيع إنما جوز للضرورة) ولا ضرورة إلى الهبة (قوله فإذا زال حق الغير ثبت حكمه) بدليل ما لو بيعت في الرهن ثم ملكها فإنه ينفذ إيلادها

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ١٦٠