تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإنما يقتضي وفاء الدين من الثمن إن كان حالا (قوله فلو أذن للمرتهن في بيعه إلخ) في بعض النسخ فلو أذن للمرتهن في الصورة الأولى (قوله أو لم يأذن له) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ولم تمكن مراجعته (قوله وقواه النووي) حيث قال قوي أو متعين (قوله بل يباع وجوبا إلخ) بعد القبض وقبله يكون برضاهما أو رضى الراهن والمرض المخوف في العبد ملحق بما يسرع فساده في الإجبار على بيعه وجعل ثمنه رهنا قال الإمام وسائر الحيوان كالعبد ولينظر فيما لو قال الراهن أنا أبذل قيمة هذا العبد لتكون رهنا مكانه ولا أبيعه هل يجاب الأقرب نعم

فصل رهن المرتد والمحارب والجاني جناية توجب القصاص

(فصل رهن المرتد إلخ)

(قوله والمحارب) أي المستحق قتله في قطع الطريق (قوله صحيح) كرهن الرقيق المريض المدنف (قوله وبه صرح في المحرر والمنهاج) ولا يكون برهنه ملتزما لفدائه لأنه ليس بمنقص لعينه ولا لقيمته بخلاف تزويجه للجانية (قوله في كون ذلك عيبا في الحال) أشار إلى تصحيحه وكتب جزم في الأنوار بأنه ليس بعيب ورجح السبكي والأذرعي كونه عيبا وهو الأصح (قوله والآخر ينظر إلى الحال فلا يثبته) أشار إلى تصحيحه (قوله وقيل يبطل) قال في المطلب ويشبه جريان ذلك بعينه في البيع أيضا. اه. وقال البغوي في فتاويه ينبغي أن يقال لا يصير السيد مختارا للفداء لأنه حين باعه لم يكن المال معينا بل ينفسخ البيع ويباع في الجناية. اه. فلو حفر عبد بئرا عدوانا فتردى فيها إنسان وتعلق الضمان برقبته ففي تبين فساد الرهن وجهان مستندهما استناد التعلق إلى أول السبب فلا يصح رهنه أو لا يكون الرهن صحيحا ويقدم حق المجني عليه على حق المرتهن والراجح الثاني ولهذا لو حفر ذمي بئرا عدوانا ثم أسلم فتردى فيها إنسان وجبت ديته في ماله

فرع جنى عبد على سيده ثم رهنه

(قوله فرع قال الروياني لو جنى عبد إلخ) أشار إلى تصحيحه

فرع رهن المدبر

(قوله لم يلحقوه به مطلقا) لا فرق بين المدبر والمعلق عتقه بصفة قد توجد قبل التمكن من بيعه وإن كان الدين حالا (قوله كما قاله ابن أبي عصرون) أي وغيره وهو واضح (قوله وهو ما صححه البغوي إلخ) أشار إلى تصحيحه

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ١٤٧