فرع سقى أرضه أو حفر فيها لا للاصطياد فتوحل فيها صيد أو عشش
( قوله، وإن قصد الاصطياد بذلك إلخ) في الوسائل لأبي الخير بن جماعة أنه لو استأجر سفينة فدخل فيها سمك فهل هو للمستأجر ليده وملكه منفعتها أو للمالك؛ لأن هذه ليست من المنافع التي تقع الإجارة عليها وجهان. اه. والأصح أنه لا يملكه واحد منهما فس قال شيخنا ومحل ذلك ما لم يقصد المستأجر الاصطياد، وكان معتادا فإن كان كذلك ملك ما فيها (قوله كما يملكه) قال شيخنا لا يخالف ما ذكره الشارح من ملكه للأم ما ذكره غيره من أنه لا يملكه إذ كلامه فيما إذا قصده به وأمكن أخذه بسهولة من غير مشقة وكلام غيره على خلاف ذلك (قوله وجمع البلقيني بينهما إلخ) أشار إلى تصحيحه
(قوله فينبغي وجوب الإرسال إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله أو أبحته فقط فيما يظهر) أشار إلى تصحيحه (قوله حل لمن أخذه أكله) قال شيخنا: ويظهر أنه حيث حل لغيره أخذه لأكله كان فعل المرسل جائزا إذ الإباحة جائزة، وهذا منها (قوله، وكذا إطعام غيره منه فيما يظهر) ما بحثه مردود إذ حقيقة الإباحة تسليط من المالك على استهلاك عين أو منفعة، ولا تمليك فيها، ولا يشترط في الإباحة العلم بالقدر المباح قال العبادي في الزيادات لو قال أنت في حل مما تأخذ من مالي أو تعطي أو تعطى أو تأكل فأكل فهو حلال، وإن أخذ أو أعطى لم يجز؛ لأن الأكل إباحة والإباحة تصح مجهولة، ولا تصح الهبة مجهولة ونحوه قول الشيخ إبراهيم المروزي في تعليقه لو قال لصاحبه: أبحت لك ما تأكله من هذا الطعام فتجوز مسامحته وفي فتاوى البغوي إذا قال أبحت لك ما في بيتي أو استعمال ما في داري من المتاع لا تصح هذه الإباحة حتى يبين أو ما في كرمي من العنب جاز له أكله، ولا يجوز له أن يحمله ويبيعه أو يطعمه غيره (قوله لا بيعه) كالضيف يأكل الطعام، ولا يبيعه.
(قوله الدرة التي توجد في السمكة إلخ) إذا وجد قطعة عنبر في معدتها كانت له، وإن كانت في البر كانت لقطة إلا أن يكون بقرب الساحل قد نضب عنه الماء فتكون لواجدها، ولو اصطاد سمكة فوجد في جوفها قطعة عنبر كانت له، وإن كانت في البحر الذي ليس بمعدن العنبر كانت لقطة كالطير المقصوص، ولو وجد لؤلؤا خارجا من الصدف كان لقطة؛ لأنه لا يكون في البحر إلا في صدفه قاله الماوردي وقال الروياني كنت أقول قبل هذا إن لم يكن مثقوبا كان لواجده، وهو محتمل أيضا (وقوله كذا في التهذيب) أشار إلى تصحيحه (قوله ويشبه أن يقال إلخ) قد علل صاحب التهذيب بأن الدرة إنما ملكت بصيد السمكة؛ لأنها طعامه فإن صحت هذه العلة