( قوله والمدبر) شمل مدبر مورثه الذي تأخر عتقه لصفة اعتبرت فيه كدخول دار فيحنث به كما يحنث بالموصى بإعتاقه بعد موت الموصى (قوله لا المكاتب كتابة صحيحة) ولو عجز بعد الحلف
(النوع الرابع الأوصاف) (قوله آبق) أي وضال ومسروق، وإن انقطع خبره (قوله أو لا عبد له لم يحنث بمكاتب) فإن قيل لو أعتقه نفذ فدل على أنه ملكه قلنا عتقه الإبراء عن النجوم ولذلك يتبعه كسبه وولده لا يدل على ملكه (قوله لو حلف لا يدخل داره) لو حلف لا يدخل بيته لم يحنث بدخول داره أو لا يدخل داره حنث بدخول بيته (قوله حنث بدار يملكها لا بما يسكنه بإجارة إلخ) شمل ما لو حلف بالفارسية، وهو كذلك فقد قال الرافعي: بعد نقله عن القاضي حمله على مسكنه لا يكاد يظهر فرق في ذلك بين الفارسية والعربية
(قوله إلا إن أراده) هذا في الحلف بالله تعالى فإن كان بطلاق أو إعتاق قبل فيما عليه لا فيما له قال الأذرعي وأفتيت فيمن قال لغيره تعال إلى قريتي فحلف بالطلاق أنه لا يأتيها ثم أتى قرية يسكنها القائل، وهي لغيره أنه يحنث ولا شك عندي في ذلك. اه.
(قوله؛ لأنه لم يدخل دار زيد ولم يكلم عبده) ضابط هذا النوع أن يحلف على شيء غير معين مضافا إلى غيره (قوله كما ذكره البغوي إلخ) هو أصح الوجهين خلافا للعبادي (قوله، وإن أراد أي دار جرى عليها ملكه حنث بهما) يجري هذا التفصيل فيما يتجدد له من عبد أو زوجة أو نحوهما
(قوله تغليبا للإشارة دون الاسم) ؛ لأنه حلف على عينها ووصفها بإضافة تطرأ وتزول فغلب الأقوى، وهو التعيين وضابط هذا النوع أن يحلف على شيء بعينه مضافا إلى غيره (قوله كمن حلف لا يكلم زوجته هذه) أو ينوي في هذه والتي قبلها م (قوله فكلمها مطلقة إلخ) استشكل الإمام على صورة الكتاب ما لو قال لا آكل لحم هذه السخلة فكبرت لا يحنث على الأصح مع أنه سمى وأشار ولم يجعلوا زوال الإضافة كزوال التسمية قال والفرق عسر وفرق غيره بأنه لا يلزمه من عدم اعتبار الإضافة لعروضها عدم اعتبار الأسماء والصفات للزومها وعدم عروضهما وزوالهما بعد ذلك إنما هو بتغير يحصل إما بعلاج أو بخلقة فلذلك اعتبر الاسم مع الإشارة فعلقت اليمين بمجموعهما ولم يوجد بعد ذلك إلا أحدهما، وهو بعض ما علق به اليمين لا كله ولا كذلك في دار زيد هذه المعول الإشارة فقط، وهي موجودة ابتداء ودواما. اه. (قوله حنث بتكليمها) إلا أن يريد ما دام ملكه فلا يحنث لزوال الشرط المعلق عليه ويأتي فيه ما سبق من التخصيص بالحلف بالله تعالى ولم يذكر في الروضة هذا الاستثناء ولا بد منه
(قوله لا بالثاني إلا إن نواه) فلو نوى كليهما عمل بنيته
(فرع)
قال الزركشي إذا حلف لا يركب دابة لم يحنث بالحمار، وإن كان العرف مطردا يعني بتسميته دابة