تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرع خرج ما باعه المفلس قبل الحجر مستحقا والثمن المقبوص غير باق

( قوله وإن استحق ما باعه الحاكم أو أمينه قبل القسمة إلخ) قال الزركشي فإن قيل كيف يتصور ذلك إذا قلنا: إنه لا يبيع إلا ما ثبت عنده أنه ملك المفلس فكيف تنهض البينة بخلافه والجواب ما قاله في البحر أن تقوم بينة بأنه كان باعه قبل الحجر أو وقفه فإنها تقدم على بينة الملك المطلق منه.

فصل ينفق الحاكم على المفلس وعلى قريبه القديم والحادث

(فصل)

(قوله وينفق عليه وعلى قريبه إلخ) كان ينبغي أن يقول ويمون بدل وينفق ليشمل النفقة والكسوة والإسكان والإخدام وتكفين من مات منهم قبل القسمة (قوله: وزوجته القديمة) وإن طلقها قبل الحجر ثم راجعها بعده (قوله كرهن وجناية) أي وحبس بالثمن فإن تعلق به حق لم ينفق عليهم منه قال ابن الرفعة: يؤخذ من قولهم: إنه ينفق على قريبه أن ما ينام عليه المفلس ويأكل فيه ويشرب ويتوضأ يبقى له في مدة الحجر؛ لأن نفقة القريب إنما تجب إذا فضلت عن ذلك (قوله: ويكسوهم بالمعروف) لو كسا أم ولده ما لا يليق به منعناه وكسوناها ما يليق بخلاف ما إذا فعله بالزوجة والقريب (قوله لإطلاق خبر إلخ) ولأنه موسر ما لم يزل ملكه عنه (قوله: وفارقت الولد المتجدد إلخ) يؤخذ من هذا الفرق أنه لو اشترى عبدا للخدمة في الذمة، وقلنا: لا يباع في الدين أنه كالزوجة؛ لأنه حدث باختياره، ويحتمل الفرق لحاجته إليه، وقال في الخادم: الظاهر أنه ينفق عليه، وقوله: الظاهر أنه ينفق عليه أشار إلى تصحيحه.

(قوله قال الزركشي ولينظر إلخ) أي كالناشري (قوله: والأوجه ما اقتضاه كلامهم لا) أشار إلى تصحيحه (قوله هو المعتمد إلخ) قال في الكفاية: وهو الحق (قوله رد بأن اليسار المعتبر في نفقة الزوجة إلخ) أي فالموسر في نفقة القريب من يفضل ماله عن قوته وقوت عياله وفي نفقة الزوجة من يكون دخله أكثر من خرجه فس قال بعضهم: ووجدنا المعسر قد ينفق على قريبه في صور منها لو كان في ملكه عقار لا يكفيه دخله فإنه فقير أو مسكين كما ذكروه في الزكاة، وهو معسر في نفقة الزوجة، وتجب عليه نفقة القريب؛ لأن العقار يباع في نفقة القريب، ومنها لو لم يكن له إلا مسكن، وخادم فإنه فقير أو مسكين، وهو معسر في نفقة الزوجة، ويجب عليه نفقة القريب، ويباع فيها المسكن والخادم، ومنها لو لم يكن معه مال، وله كسب واسع فنفقة قريبه واجبة عليه، وهو معسر في نفقة الزوجة (قوله: إن لم يكن له كسب لائق) قال الأذرعي: ولا شك أنه لو رضي لنفسه بما لا يليق به وهو مباح لم يمنع منه وكفانا مؤنته (قوله فقضية كلام المنهاج والمطلب أنه ينفق إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله واختاره السبكي) وقال غيرهما لو فصل بين أن يتكرر ذلك منه

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ١٩٢