تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله وشمل قوله وإلا إلى آخره ما لو أسلمت إلخ) الواو في كلامه بمعنى أو فدخلت الصورتان فيما قبل إلا ويؤيده ما في بعض النسخ وتحته أمة فإن أسلمت وهو ممن يحل له نكاح الأمة أو كانت كتابية وعتقت في العدة قررت

(فصل أنكحة الكفار صحيحة)

(قوله أي محكوم بصحتها) لأن الصحة حكم شرعي ولم يرد به الشرع والتحقيق أنها إن وافقت الشرع فصحيحة وإلا فمحكوم لها بالصحة رخصة لا سيما إذا اتصلت بالإسلام قال السبكي الأنكحة التي في نسبه - صلى الله عليه وسلم - كلها مستجمعة شروط الصحة كأنكحة الإسلام فاعتقد هذا بقلبك وتمسك به ولا تزل عنه فتخسر الدنيا والآخرة ولم يقع في نسبه - صلى الله عليه وسلم - منه إلى آدم - عليه الصلاة والسلام - إلا نكاح مستجمع لشرائط الصحة كنكاح الإسلام الموجود اليوم.

(قوله ولأنهم لو ترافعوا إلينا إلخ) لأن وطء الزوج الذمي يحلل مع أن الأصح أن الوطء في النكاح الفاسد لا يحلل ولأنه - صلى الله عليه وسلم - «رجم يهوديين زنيا» والإحصان لا يحصل بالنكاح الفاسد

(قوله بإسلام الزوج) شمل إسلامه تبعا لأحد أبويه (قوله أما إذا اندفع بإسلامها إلخ) لو زوج الكتابي ابنته الصغيرة من كتابي ثم أسلم أحد أبويها قبل الدخول صارت مسلمة ووقعت الفرقة قال ابن الحداد وسقط المهر وقيل لها نصفه إذ لا صنع لها (قوله وظاهر كلامه أن المحرم في ذلك كغيرها) أشار إلى تصحيحه (قوله وكلام الأصل يميل إليه إلخ) سيأتي في كلام المصنف الجزم به (قوله لأن العقد لم ينعقد) بخلاف المفارقة من الأختين وزائدة العدد (قوله وهذا هو الموافق لنص الشافعي من أن ما زاد إلخ) هذا النص مفرع على قول مرجوح

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ١٦٥