فصل بيع العرايا
( قوله يصح بيع العرايا في الرطب والعنب) إذا لم يتعلق بهما زكاة والعرايا شرعا بيع التمر والزبيب على وجه الأرض بالرطب والعنب على رأس النخيل والكروم تخمينا (قوله عن سهيل بن أبي خثمة إلخ) بفتح الخاء على المشهور والثمر الأول بالمثلثة والثاني بالمثناة (قوله ذكره الماوردي والروياني) أشار إلى تصحيحه (قوله وليس بمعتبر وإن اعتبره في الإرشاد إلخ) قد صرح باعتباره جماعة وهو المعتمد إذ بيع العرايا رخصة فيقتصر على محل ورودها (قوله فيما دون خمسة أوسق) قضية كلام المصنف أنه يكفي في النقص عنها ما ينطلق عليه الاسم حتى قال الماوردي يكفي نقص ربع مد والمتجه أنه لا يكفي ذلك وأنه لا بد من زيادة على تفاوت ما يقع بين الكيلين فإن ربع المد يقع التفاوت به بين الكيلين غالبا لا سيما في الخمسة أوسق فس ر وكتب أيضا قال الأذرعي نص الشافعي والأصحاب أنه يكفي أي قدر كان (قوله وعبر الأصل بدون عشرة إلخ) قال في المهمات أي لكل واحد فيكون للاثنين دون العشرين (ناج) وكتب أيضا إنما عبر الشيخان بالعشرة لأنهما فرعاها على المرجوح القائل بأن الصفقة هنا لا تتعدد بتعدد البائع