تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بين ما صححاه هنا من لزوم الإشهاد وبين ما صححاه في كتاب الشفعة من أنه إذا سار طالبا لهما لا يحتاج إلى الإشهاد كما لو أرسل وكيلا ولم يشهد والفرق بينهما أن الرد رفع لملك الراد واستمراره على الملك مشعر بالرضا فاحتاج أن يشهد على الفسخ ليخرج عن ملكه والشفيع لا يستفيد دخول الشقص في ملكه وإنما يقصد به إظهار الطالب والسير يغني عن ذلك فإن عجز عن السير أشهد على الطلب (قوله وإذا أشهد لا يلزمه الإنهاء إلى أحدهما) أشار إلى تصحيحه.

(قوله ولا يكفي الإشهاد هنا على طلب الفسخ) لأن استمرار ملك المبيع له مشعر برضاه به (قوله بل يكتفي به كما هو الأصح إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ينبغي أن يكتفي به على الأصح) أشار إلى تصحيحه (قوله وقال إن عامة الأصحاب على لزوم ذلك إلخ) ليس الترجيح بالكثرة بل بالدليل على وجوب التلفظ بالفسخ في هذه الصورة وليس هذا أمرا يتعبد به وإنما هو معاملة يعتبر فيه خطاب الغير غ

(قوله ممن أسلم قريبا أو نشأ بعيدا) قال الأذرعي الظاهر أن من بلغ منا مجنونا فأفاق رشيدا فاشترى شيئا ثم اطلع على عيبه فادعى الجهل بالخيار أنه يصدق كالناشئ بالبادية ولو اشترى شيئا ووجد به عيبا ورضي به أو قصر في الرد ثم وجد به عيبا آخر فله الرد كما لو اشترى شيئين فوجد بأحدهما عيبا ورضي به ثم وجد بالآخر عيبا فله ردهما (قوله من عامي يخف مثله عليه) ومما يستثنى أيضا ما لو اطلع المشتري على عيب بالشقص قبل أخذ الشفيع فأمسك عن رده لانتظار الشفيع لم يبطل حقه إن كان حاضرا وما لو اشترى مالا زكويا ووجبت الزكاة فيه عنده ثم علم عيبه فليس له رده حتى يخرجها ولا يبطل حقه إلا بالتأخير مع التمكن من إخراجها وما لو قال البائع أنا أزيل ما به من عيب وأمكن في مدة لا أجرة لها كنقل الحجارة المدفونة وما لو اشتغل بالرد بعيب وأخذ في تثبيته ولم يمكنه فله الرد بعيب آخر والآبق أو المغصوب إنما يرده بعد عوده أو رهنه

فرع تأخير الرد بالعيب بلا عذر

(قوله إن سقاه) في بعض النسخ وإن لم يسقه أو كاتبه أو آجره ولم يرض به البائع مسلوب المنفعة قوله لكن ظاهر كلامهم السقوط إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله وقال ابن العماد أنه المتجه) وهو ظاهر لدلالة الطلب على الرضا فس (قوله فعلم أنه لو خدمه بلا طلب منه لم يضر) أشار إلى تصحيحه (قوله قال الإسنوي) أي وغيره (قوله إن لم يحصل له بنزعه ضرر) فلو عرف وخشى من النزع التعيب فلا قاله ابن الرفعة وارتضاه السبكي وغيره ولو كان للبائع وهو وديعة عند المشتري مثلا قال الزركشي فالظاهر أنه لا يكلف نزعه (قوله قال الأذرعي وينبغي أن يعذر غير الفقيه إلخ) أشار إلى تصحيحه

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ٦٧