تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل ما استرده المالك من مال القراض بعد ظهور الربح أو الخسران بعد فسخ القراض

( قوله: ومحل ذلك إذا استرد بغير رضا العامل إلخ) أشار إلى تصحيحه.

(قوله: والأشبه الأول) أشار إلى تصحيحه.

(قوله: فلو عاد ما بيده إلى ثمانين إلخ) قال في أصل الروضة بل يأخذ منها درهما وثلثي درهم قال في المهمات كون العامل يأخذ مما في يده خارج عن القواعد؛ لأنا لما جعلنا المسترد شائعا لزم أن يكون نصيب العامل في عين المال المسترد إن كان باقيا، وفي ذمة المالك إن كان تالفا ولا يتعلق بالمال الباقي إلا برهن ونحوه ولم يوجد حتى لو أفلس لم يقدم به بل يضارب قال ابن العراقي قد يقال: لا يرد ذلك على عبارة النظم وأصله؛ لأنه لم يقل إنه يأخذ منه بل قال إن له منه أي من مال القراض في الجملة لا من ذلك القدر بعينه قال شيخنا قد يقال بإبقاء كلام النووي على إطلاقه ويكون تسليط العامل على ذلك من باب المقابلة كما تسلط المالك على ذلك.

(قوله: فالعامل كالوديع في دعوى التلف) شمل ما لو ادعى تلفه، ثم اعترف ببقائه، ثم ادعى تلفه.

(قوله: نص عليه في البويطي إلخ) أشار إلى تصحيحه وكذا قوله: ويجب طرده إلخ.

(قوله: قاله الزركشي) أي كالأذرعي قال الأذرعي والظاهر أنه لو كان القراض لغير الدافع دخل المال في ضمان العامل بمجرد أخذه.

(قوله: وأوجه الوجهين إلخ) هو الأصح.

(قوله: والقول قوله: بيمينه في قدر رأس المال) شمل ما لو قامت بينة بأن مال القراض كذا فادعى العامل أن فيه ربحا؛ لأن الملك قد أثبت للعامل على ماله عملا في مقابلة شيء فلو صدقنا المالك لفات حق العامل بالكلية ولأن المالك يدعي أن العامل استولى له على قدر والأصل عدم استيلائه (قوله: وفي عدم النهي أي نهي المالك إلخ) أما لو اشترى سلعة فقال رب المال نهيتك عن شرائها وقال لم تنهني فيصدق المالك كما في الموكل س، قال الناشري قال الأصحاب لو اشترى سلعة فقال رب المال: نهيتك عن شرائها وقال لم تنهني صدق العامل وكانت للقراض.

(قوله: عدوانا) قال شيخنا يؤخذ من قوله عدوانا أن الإضافة لمال القراض تقتضي أنه لو اشترى بالعين فبطل العقد ولا ينافيه ما قاله الإمام أنه لو اشترى بالعين ونوى نفسه وقع للقراض لأن محل ذاك عند عدم الاختلاف بخلافه هنا.

(قوله: كما نقله عنهم الأذرعي وغيره)

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ٣٩١