مرفوعا عند أحمد والشافعي
فرع تحل له بوطء كبير وكذا صغير غير رقيق يتأتى منه الوطء
(قوله أو صغيرة لا تشتهى) بأن لم يدخل بها مطلقها أو كانت مجنونة أو أمة (قوله وصوبه الأذرعي) هو وجه ضعفاه في الروضة وأصلها (قوله وتتصور العدة بلا وطء) أي في القبل. (قوله أو استدخلته) أو وطئها في الدبر
فرع نكحها على أن النكاح ينتهي بالوطء
(قوله كما قال الزركشي) أي وغيره (قوله فيما إذا كان الزوج ممسوحا إلخ) قال الأذرعي والظاهر أنه لو علم أنها رتقاء أو قرناء وشرطت عليه ذلك أنه لا يضر قطعا قال ولينظر فيما لو كانت متحيرة وحرمنا وطأها فشرطت تركه فيحتمل أن يقال بفساد النكاح لأن الشفاء متوقع ويحتمل خلافه لأن الظاهر أن العلة المزمنة إذا طالت دامت وقوله والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله ويحتمل خلافه (قوله ومثله فيما يظهر إلخ) أشار إلى تصحيحه
فرع يقبل قول المطلقة ثلاثا في التحليل بيمينها
(قوله يقبل قولها في التحليل) أي في أنها نكحت زوجا وأنه وطئها وأنه طلقها وإن عدته انقضت قال شيخنا وتحل للأول إن لم تعين زوجا أو عينته وكذبها في الوطء وصدقها على الطلاق وكتب أيضا محل قبول قولها إنما هو بالنسبة إلى المطلق أو إلى الحاكم إن قامت بينة على طلاق الثاني فإن لم يقمها لم يزوجها كما حكاه الرافعي قبل باب دعوى النسب عن فتاوى البغوي وأقره وهو في الفتاوى المذكورة محكي عن القاضي لكن في فتاويه ما يشكل عليه وهو لو ادعت علم الولي بوفاة زوجها أو طلاقه وأنكر فإنها تحلف ويأمره الحاكم