العباب هنا (قوله كما ذكره كأصله في الوكالة) ما ذكره هنا صورته أن الغير اقتصر على إذنه له في الشراء ولم يأذن له في شرائه بمال نفسه ولهذا عبر فيه بالفضولي وما في الوكالة صورته أنه أذن له في شرائه بمال نفسه فهما مسألتان وحكم كل منهما ما ذكر المصنف فيه
فرع باع أو أبرأ من مال أبيه أو زوج أمته ظانا بقاءه فبان ميتا
(قوله أو زوج أمته) قال السبكي وفيه إشكال لأنهم احتاطوا في النكاح وقالوا لو تزوج الخنثى فبان رجلا لم يصح جزما وكذا لو تزوج من يشك في كونها محرمة عليه فبانت حلالا له اه ويجاب بقوة تأثير الشك فيما استشكل به إذ الزوجة معقود عليها وقيل أن الزوج كذلك ولأنه أعظم أركان النكاح (قوله فالعبرة بما في نفس الأمر إلخ) لا يختص هذا بظن غير المملوك بل الضابط ظن فقدان الشرط كما لو ظن أنه غير منتفع به أو غير طاهر أو غير مقدور على تسلمه فكان بخلاف ذلك وهذا مرادهم وإن لم يصرحوا به ر (قوله على أن يفرق بأن الشك إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله فقد زوجتك أمته) أي أو بعتكها (قوله وإلا فيصح ذكره في المهمات) أشار إلى تصحيحه
الشرط الرابع القدرة على التسليم للمعقود عليه حسا وشرعا
(قوله على التسلم) حكمة التعبير بالتسلم بضم اللام لأن التسليم فعل البائع وليست قدرته بشرط كما يأتي في بيع المغصوب ونحوه للقادر على انتزاعه (قوله ولا كتابتهما) صورة عدم صحة كتابتهما إذا لم يتمكنا من التصرف (فرع) باع حيوانا في حال صياله لم يصح لأنه مهدر قاله ابن يحيى في تعليقه قال فلو باعه فصال ثم عاد مستسلما عاد البيع كما لو باع عصيرا فتخمر ثم عاد خلا (قوله واستشكل في المهمات منع بيعهم إلخ) الفرق أن إيراد العقد على بعض منافع العبد لا يصح بخلاف العبد الزمن فإنه قد أورد العقد على كل منفعة له وإنما امتنع البيع في العبد الزمن إذا كان آبقا أو مغصوبا لأن العبد الزمن ينتفع به في مقاصد غير العتق كالحراسة والتعليم وغير ذلك فلا يصح إيراد العقد لعدم القدرة على تسليم بعض المنافع التي ورد عليها العقد وهذا من الواضحات (ت) (قوله قال في المطلب فينبغي البطلان) وهو ظاهر (قوله وعلى هذا لو قدر البائع عليهما