تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرع اضطر وأكل الصيد بعد ذبحه وهو محرم

( قوله؛ لأنه ممنوع من الذبح لحق الله إلخ) ؛ ولأن الحلال إذا جرح صيدا استفاد به الملك وحل أكله والمحرم لما لم يستفد بجرحه الملك فكذا لا يستفاد الحل

فصل جزاء الصيد المثلي في الحج

(قوله، وليس مرادا فيما يظهر) قال شيخنا يتجه بحثه فيما لو كان الفقراء قاطنين به وخرجوا لحاجة أما الغرباء فلا بد من كونهم حال الأخذ بالحرم فيما يظهر (قوله يعني يتخير فيه إلخ) وجه التخيير أنها كفارة إتلاف ما حرمه الإحرام فكانت على التخيير كالحلق (قوله وفيهما يعتبر الطعام بسعر مكة) هل الواجب عند إخراج الطعام أو تعديله غالب قوت مكة أو غالب قوت بلد التلف أو غالب قوته نفسه أو غالب قوت محل الإتلاف قال البلقيني: لم أقف على نقل في ذلك، وقضية إلحاقه بالكفارة أن العبرة بغالب قوت بلد التلف قال شيخنا: ويحتمل أن ينظر إلى غالب قوت مكة؛ لأن الإحرام لا يكون إلا فيها والاحتمال الأول أولى.

فرع والمثل المضمون تقريب لا تحديد في جزاء الصيد في الحج

(قوله ففي الضبع) بفتح الضاد وضم الباء ويجوز إسكانها

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٥١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ١ · ص ٥١٧