( قوله ولا خفاء أن المراد إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله والظاهر أنه لا حرمة له في نفسه) أشار إلى تصحيحه (قوله لكن ينبغي اجتنابه إلخ) أشار إلى تصحيحه
فرع زيارة القبور
(قوله أي قبور المسلمين) فإن كان كافرا لم تستحب بل تباح وقال الماوردي: تحرم وقال - صلى الله عليه وسلم - «ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام» قال عبد الحق: وإسناده صحيح (قوله وتكره للمرأة) مثلها الخنثى (قوله وينبغي كما قال ابن الرفعة والقمولي أن تكون قبور سائر الأنبياء إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ويقول الزائر السلام عليكم إلخ) سبق أنه يجوز للمسلم زيارة قبور أقاربه الكفار والقياس في هذه الحالة أن لا يجوز السلام كما في حال الحياة بل أولى ج وقوله والقياس في هذه الحالة إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله وقيل غير ذلك) قيل إن بمعنى إذ وقيل معناه على الإيمان (قوله وأن يدنو منه دنوه منه حيا) قال في المجموع: ولا يستلم القبر ولا يقبله ويستقبل وجهه للسلام والقبلة للدعاء ذكره أبو موسى الأصفهاني قال شيخنا: نعم إن كان قبر نبي أو ولي أو عالم واستلمه أو قبله بقصد التبرك فلا بأس بذلك (قوله قاله الزركشي) أشار إلى تصحيحه
فرع نبش القبر قبل البلى
(قوله يحرم نبش القبر قبل البلى) بكسر الباء والقصر وبفتحها والمد س (قوله فإن بلي الميت جاز) يرجع في ذلك إلى أهل الخبرة بتلك الناحية (قوله قال الزركشي) : وغيره (قوله، وهو حسن) ، وهو ظاهر (قوله ورد بموافقة صاحبي الانتصار والاستقصاء له إلخ) قال الأذرعي: وفي كلام الدارمي إشارة إلى موافقة ولم أر للأئمة ما يخالفه، وقد صرحوا به في الأرض والثوب المغصوبين ولم يبين المصنف أن الكلام هنا في وجوب النبش أو في جوازه ويحتمل أن يحمل كلام المطلقين على الجواز وكلام المهذب على الوجوب عند الطلب فلا يكون مخالفا لإطلاقهم اه