تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرع غلط البائع فنقص من الثمن ثم قال غلطت وصدقه المشتري

( قوله لو غلط فنقص وصدقه المشتري) أو قامت به بينة كما قاله الصيمري في شرح الكفاية والمتولي وغيره (قوله وللبائع الخيار لإلحاق الزيادة) قال السبكي الرافعي وفى بمقتضى التسوية الجهالة وأما النووي فلا سلك التنزل على الثمن الأول مطلقا حتى يثبت الزيادة ولا التنزيل على المسمى مطلقا فيلغي الزيادة وطريقته مشكلة ويحتاج إلى الفرق حيث راعى هنا المسمى وهناك العقد. اه. وفرق الزركشي بينهما بأن في المسألة الأولى قد أقرا وقامت البينة بأنه تسعون فلا يمكن بعد ذلك دعوى الزيادة فتعين النظر إلى العقد الأول وأما في الثانية فلأنه لم يحدث منه ما ينافي دعواه والمشتري مصدق له. اه. وليس بالواضح وفرق الغزي بأن البائع هناك نقص حقه فنزلنا الثمن على العقد الأول ولا ضرر على المشتري وههنا يزيد فلا يلتفت إليه (قوله محتملا) بفتح الميم وكسرها (قوله وكذا تسمع بينته) وإذا سمعت فهو كما لو صدقه المشتري (قوله لتكذيب قول الأول لهما) لأنه رجوع عن إقرار تعلق به حق آدمي (قوله ويثبت للمشتري الخيار) بين إمضاء العقد بما حلف عليه وبين الفسخ وكتب أيضا في بعض النسخ ولا يثبت (قوله ويعود فيه ما ذكرنا حالة التصديق) قال البلقيني هذا إنما يصح أن لو كان القائلون بهذا التفريع جميع القائلين بالخلاف الأول وتفاريعه وليس الأمر كذلك فالقائلون بالصحة هناك يفترقون فرقتين فرقة تصححه بالزيادة مع ربحها وتثبت للمشتري الخيار وهم القائلون هنا بأنه يأخذه المشتري بما حلف عليه البائع إن اختار الإمضاء وإلا فله الفسخ وفرقة قالت هناك بأن الزيادة لا تثبت وللبائع الخيار. اه. (قوله اقتصروا في حالة النقص على الغلط) لأن دعواه عند التعمد غير مسموعة

فرع الدراهم في قوله اشتريته بكذا وبعتكه به وربح درهم

(قوله تكون من نقد البلد) سواء كان الثمن منه أم لا فيكون الأصل مثل الثمن سواء أكان من نقد البلد أم من غيره

فصل اتهب بشرط الثواب ذكره وباع به مرابحة أو اتهبه بلا عوض أو ملكه بإرث أو وصية

(باب بيع الأصول والثمار)

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ٩٥