( قوله ويمشي قليلا إلخ) قال في الأنوار والمشي القليل ما يكون بين الصفين ولو كان في سفينة كبيرة فالنزول إلى الطبقة التحتانية تفرق كالصعود إلى الفوقانية وفي صغيرة لا طريق إلا بالخروج أو التخاير وقوله وما يكون بين الصفين أي ثلاثة أذرع (قوله نعم إن بنياه أو بني بأمرهما إلخ) وقيل إن بناه أحدهما بلا إذن فكالهرب أو غيرهما فالحمل كرها (قوله فصحح عدم الحصول بذلك) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقال ابن الأستاذ ولو جعل بينهما حاجز من بناء حائط أو نهر أو غيره لم يحصل التفرق ونقل الروياني عن والده وجها أنه يحصل التفرق إذا كان بأمرهما وهو غريب. اه. أي لأن التفرق في الأبدان ولم يوجد بينهما وإن وجد تفرق المكان
فرع تناديا بالبيع من بعد
(قوله فالذي يظهر القطع بدوام الخيار) الذي يظهر القطع بانقطاعه
فرع مات العاقدان أو أحدهما في المجلس
(قوله أي سيد المكاتب) عجز المكاتب كموته (قوله كخيار الشرط والعيب) أي بل أولى لثبوته بالعقد وإنما قطعوا في خيار الشرط بالانتقال لثبوته لغير المتعاقدين بالشرط بخلاف خيار المجلس
(قوله إذا اجتمعوا في مجلس واحد) في بعض النسخ وإن لم يجتمعوا في مجلس (قوله نعم إن فارق أحدهما مجلسه إلخ) هذا الاستدراك ممنوع والفرق بين المسألتين واضح قال شيخنا بدليل ما لو كتب إلى غائب حيث يمتد خيار الكاتب إلى انقطاع خيار المكتوب له (قوله ولا جابر له هنا) حاصله أن فسخ بعضهم ينفسخ به العقد هنا وهناك لا ينفسخ به شيء وقال شيخنا علم مما كتبه الوالد أن قول الشارح لا ينفسخ في الباقي ليس على بابه إلا أن يقال أي كما لا ينفسخ فيما فسخ فيه (قوله وفيه احتمال) وبه أجاب في البسيط وهو المعتمد (قوله والأوجه بقاؤه له إلخ) أشار إلى تصحيحه