تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل ورث من يعتق عليه أو وهب له أو أوصي له به في المرض

( قوله بخلاف نظيره في الاستحقاق) قال شيخنا: أي من حيث هذا التعليل؛ لأن ما لا يستحقه لا يوصي به وإلا فالتلف وعدم الاستحقاق مستويان في الحكم كما في شرح البهجة وما هنا في خلط المثلي بمثله وما في الغرر في المتقومات؛ لأن البهجة وإن كانت مطلقة فقيدها الشارح بالعبد.

فصل نقل الموصى به للمساكين من بلد المال إلى مساكين بلد آخر

(قوله كما لو أوصى لولد فلان ولا ولد له) تقدم قبيل باب الهدي في نظيره من النذر أنه يصير إلى وجودهم قال ابن العراقي قد يفرق بين الوصية والنذر بأن النذر ليس على الفور فيصير الناذر بتفرقته إلى وجودهم بخلاف الوصية فإن تفرقتها على الفور وللمال مستحق إن لم يوجد الموصى لهم وهم الورثة فإن وجدنا من أوصى لهم وإلا دفعنا المال إلى مستحقه الأصلي وهو الوارث.

القسم الثالث من أقسام الوصية في المسائل الحسابية

(قوله: لأنه لم يجعل لابنه نصيبا إلخ) وفرق بأنه في المسألة الأولى جعل لابنه مع الوصية نصيبا فلذلك كانت بالنصف وفي الثانية لم يجعله له نصيبا فلذلك كانت بالكل (قوله: ولو أوصى بنصيب بنت وله ثلاث بنات وأخ إلخ) فلو لم يكن إلا بنت وأخ وأوصى لزيد بمثل نصيب البنت فالوصية بالثلث؛ لأنه يصير معها كبنت ثانية، ولو أوصى له بمثل نصيب أخ لأم فالوصية بالسدس (قوله: إذ المعنى بمثل نصيبه) كما لو قال بعتك عبدي بما باع به فلان فرسه وهما يعلمان قدره (قوله: إذ لا نصيب للابن) يظهر من هنا أن الابن لو كان كافرا أو قاتلا أو رقيقا لم تصح الوصية له وقد ذكرها في البيان. قال صاحب التموه وتبعه ابن عجيل هذا إذا علم الموصي أن من ذكرناه لا يرث، أما إذا كان يعتقد أنه يرث فالقياس أن

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٦٢