تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرع قالت لوكيلها اختلعني بطلقة على ألف فاختلعها بثلاثة على ألف

( قوله في فتاوى البغوي إلخ) وفيها لو قالت لوكيلها اختلعني بما استصوبت فاختلعها على مال في ذمتها أو صداقها في ذمة الزوج جاز أو بعين من مالها لم يجز كما في نظيره من الشراء وسيأتي في الشرح قريبا (قوله وسيأتي أنها لو قالت طلقتني واحدة إلخ) يفرق بينهما بأن السؤال والجواب في مسألتنا قد اتفقا على توزيع الألف على الطلقات الثلاث فلزم الموكلة منه حصة ما أذنت فيه ولزم الوكيل باقيه لأنه يستقل بالخلع بخلافهما في تلك فإنهما إنما اتفقا على إيقاع الواحدة بالألف والزوج قد استقل بإيقاع الأخريين مجانا.

(فرع)

لو قال خالعها بعبد فإن ذكر نوعه صح الخلع به وإلا فهل تصح الوكالة وجهان فإن صحت فخالع بمعين قيمته مهر المثل جاز أو بموصوف بصفة السلم فهل يجوز وجهان الأصح صحة الوكالة ونفوذ الخلع (قوله كما لو قال اشتر لي عبدا بما شئت) ينصرف ذلك إلى ثمن الذمة لا إلى العين (قوله ولا يبعد ثبوته) أشار إلى تصحيحه (قوله كما لو قال خالعها بمائة فخالعها بأكثر) فارق ما لو وكله ببيعه من زيد بقدر فباعه له بأكثر منه بأن الخلع إنما يقع غالبا عند الشقاق إما ظاهرا وإما باطنا ومع ذلك فيبعد قصد المحاباة

الخامس من أركان الخلع الصيغة

(قوله الركن الخامس الصيغة باللفظ من الناطق) وفي معناه إشارة الأخرس المفهمة والكتابة منهما (قوله كلام أجنبي كثير) أما اليسير فالصحيح في النهاية ما في المحرر هنا احتماله ويؤيده صحة الآذان وما إذا طلبت ثلاثا بألف فطلق واحدة مجانا وثنتين بثلثي الألف لتخلل ما أوقعه مجانا.

واحتج محتجون بأنه لو قالتا طلقنا بألف ثم ارتدتا بعد الدخول ثم أجابهما وعادتا في العدة بان نفوذه نص عليه ولو عادت إحداهما فقط وقع عليها وأجاب بأن الطالب قد يشتغل بعد خطابه بشيء آخر وهو طالب للجواب بخلاف المخاطب لإشعاره بالإعراض عنه لكن أجاب البغوي فيما لو بدأ الزوج بمثل النص فالفرق ساقط منتقى (قوله والكثير ممن لم يطلب منه الجواب) قال شيخنا هذا مبني على طريقة ضعيفة تقدم في البيع أن الأصح خلافها وهو التسوية بين من يطلب جوابه وبين غيره

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٢٥٠