كتاب اللقيط
(قوله: حفظا للنفس المحترمة عن الهلاك) كالمضطر إلى طعام الغير بل أولى؛ لأن البالغ ربما احتال لنفسه قال السبكي والذي يجب القطع به أنه يجب عليهما أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الزركشي وهو كما قال (قوله: وقيد الماوردي) أي وغيره (قوله: فالإشهاد مستحب له) أشار إلى تصحيحه.
الباب الأول في أركان اللقيط وأحكام الالتقاط
(قوله: نعم المجنون كالصبي) أشار إلى تصحيحه قال شيخنا: قال في الخادم ويشهد له قولهم في باب الحضانة إن حكم من به جنون أو خبل أو وله حكم الصغير.
(قوله: وعدالة) قال الأذرعي وينبغي اعتبار البصر والشفاء من البرص والجذام إذا كان الملتقط يتعاهده بنفسه كما اعتبروه في الحاضنة (قوله: ويكون السيد هو الملتقط) هذا ما لم يرفع الآمر إلى الحاكم فإن رفع إلى الحاكم قال الماوردي فلا حق للسيد في كفالته ويدفعه الحاكم إلى من يراه. اه. يحمل على ما إذا التقط بغير إذن سيده ولم يقره عليه، أو لم يكن أهلا للترك في يده (قوله: أصحهما كما قال الروياني عدم الصحة) وهو الأصح وجزم الأذرعي والزركشي بتصحيحه قال في الأنوار ولو التقط المكاتب بغير إذن سيده انتزع وبإذنه فالمرجح في الشرحين الروضة أنه ينزع والمذكور في الحاوي وتعليقه أنه كلقطة السيد (قوله: بخلاف المحكوم بكفره) بالدار. (قوله: لئلا يتأذى) ولئلا يرائي ويدلس (قوله: وللمسلم والكافر إلخ) بشرط أن يكون عدلا في دينه.
فصل تنازع اثنان في لقيط قبل أخذه
(قوله: فالسابق منهما بالأخذ أحق) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به» رواه أبو داود (قوله: فقياس تقديم الغني أنه يقدم الجواد) أشار إلى تصحيحه