اه ودعوى الشارح أن ما ذكره مأخوذ من التعليل ممنوعة والفرق بين مسألتنا ومسألة المساقاة واضح إلا أن يؤيد بها مسألة بحث الغزالي كإمامه والمعتمد فيها إطلاق الأصحاب، ثم رأيت قول الخادم في الكلام على الصلح عن الرد بالعيب ألا ترى أنه في باب القراض إذا فسد في صورة " قارضتك على أن الربح كله لك " وتصرف العامل فله أجرة المثل جزما، وإن علم فساد القراض؛ لأنه لم يخرج عن عمله مجانا بل بعوض وقوله: قال السبكي: وإطلاقهم يفهم عدم الفرق إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: تفريعا على الأصح من أن التعرض إلخ) ، إذ لا بد من التعرض لهما، أو لفظ يشملهما كالمضاربة ونحوها
الباب الثاني في أحكام القراض
(قوله: الأول التصرف بالمصلحة) وهو شراء ما يتوقع فيه الربح، أو بيع ما يتوقع فيه الخسران.
(قوله: فلا يعامل بنسيئة) وإن كان المشتري والبائع مليا وفيا وأخذ به رهنا وكفيلا وكتب أيضا ولا يجوز له أن يسلم في شيء وإن كان المسلم إليه مليا وفيا وأخذ به رهنا وفيا ولو قال قارضتك على أن لا تبيع إلا بالنسيئة ففي بطلانه وجهان وجزم بعدم صحته الماوردي فإن قلنا يصح ففي صحة بيعه بالنقد وجهان (قوله: ولا يشتري بغير جنس رأس المال) أشار إلى تصحيحه.
(قوله: وقياس ما مر في الوكالة إلخ) أشار إلى تصحيحه.
(قوله: قاله الإسنوي) أي وغيره.
(قوله: قال الأذرعي ويجب أن يكون إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: قال الماوردي) أي والروياني.
(قوله: وقد يقال: الأوجه جوازه) أشار إلى تصحيحه.
(قوله: قال ولو شرط عليه البيع بالمؤجل دون الحال فسد العقد) قال شيخنا الأوجه الجواز أيضا؛ لأن الحق لهما.
(قوله: قلت ويؤخذ منه أنه إن راج جاز ذلك) أشار إلى تصحيحه.
(قوله: بل القياس وجوبه على العامل) أشار إلى تصحيحه.
(قوله: وتعبيره بفقد المصلحة إلخ) فإن استوى الحال قال في المطلب رجع إلى العامل إن جوزنا له شراء المعيب بقيمته؛ لأنه متمكن من ذلك التصرف