تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(قوله وقضية التعليل عدم اللزوم) أشار إلى تصحيحه (قوله ولو أن مع المجمع على فسقه إلخ) مثل المجمع على فسقه من ترد شهادته كالعدو على عدوه والفرع لأصله (قوله أفقههما الجواز) وهو الصحيح (قوله كالخائف على ماله) أو من عقوبة من سلطان جائر أو عدو قاهر أو فتنة عامة (قوله إذا شق عليه الحضور) لنحو حر أو برد أو مطر شديد وكتب أيضا المراد بالمرض ما يعجز معه عن الحركة كما قاله الماوردي أو ما يسقط وجوب الجمعة وإن لم يمنع من الحضور كما قاله الإمام والغزالي وقوله أو ما يسقط وجوب الجمعة أشار إلى تصحيحه (تنبيه) جعل ابن سراقة في التلقين من الشروط كون ما تحمله يجب الحكم به عنده فإن كان عنده مما ينقض فيه حكم الحاكم لا يجب أداؤه وسبق نقل الدارمي له عن ابن أبي هريرة ومن أمثلته إتلاف خمر الذمي وتضمينها للمتلف قال ابن سراقة وربما كان في الأداء إما مأثوما مثل أن يشهد على المسلم أنه قتل كافرا والحاكم عراقي حنفي فلا يجوز له الأداء لما فيه من قتل المسلم بالكافر قلت ومن هنا يؤخذ أنه لا يجوز للشافعي أن يشهد بكلمة الكفر أو بالتعريض بالقذف أو بما يوجب التعزير عند من يعلم أنه لا يقبل التوبة ويحده بالتعريض ويعزره أبلغ مما يوجبه الشافعي.

ولا ينبغي أن يأتي فيه الوجه الذي في طلب الشافعي نحو شفعة الجوار من الحنفي لأن ذلك في حق الله لآدمي أما حقوق الله تعالى فقال جماعة لا يحمل المدعى عليه إلى من يحكم عليه بما لا يعتقد ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه وقد نص الشافعي فيما سبق على أن الحاكم الشافعي لا يجوز له أن يستخلف من يخالفه وطالما اشتبه على النفوس الشديدة القيام في الباطل بالقيام في الحق قال وإنني سمعت الشافعي يقول والله ما شهدت على يسار قط ولقد سمعت منه ما لو شهدت عليه لحددته وينبغي حيث منعناه إذا شهد أن ترد شهادته في تلك الحادثة مطلقا عند ذلك الحاكم وغيره كما قاله القاضي الحسين فيمن كان عاصيا حال أداء الشهادة ر (قوله كما ذكره في التوشيح) أشار إلى تصحيحه (قوله قال في الكفاية ولو دعي إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الماوردي لأنه ليس للشاهد اجتهاد في صحة التقليد وفساده ولو دعي الشاهد في وقت واحد إلى شهادتين بحقين متساويين أي من كل وجه تخير في إجابة من شاء من المتداعيين وإن اختلف الحقان فإن خيف فوت أحدهما دون الآخر وجب البدار إلى ما خيف فواته فإن لم يخف لم يجب ذلك كذا قاله ابن عبد السلام ويحتمل الإقراع ر وأن يقال يجيب من تحمل له أولا وأن يفرق بين التحمل قصدا واتفاقا غ

فرع امتنع الشاهد من الأداء حياء

(قوله والذي في نسخه المعتمدة إلخ) وهو الراجح (قوله بل الأقرب أن له ذلك بلا تفصيل) أشار إلى تصحيحه

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ٣٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ٣٧١