تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المذكور كا (قوله كما قاله الرافعي أيضا في نظائر له) إلا أن يقال إذا علمنا الطريق الأول أخذ الجميع بالقسمة (قوله إذ يقال له لم قلت إلخ) فإن قبل راعى ما تمكن معه القرعة في الجميع وقدمه على ما يتعين بحسب الواقع قلنا قد سلك عكس ذلك عند خروج الخامس (قوله لا سيما وهذه الطريق يؤدي إلخ) كما ذكره هو عند خروج الثالث

فصل تنقض قسمة الإجبار للغلط

(فصل تنقض قسمة الإجبار للغلط)

(قوله وظاهر أن الشاهد والمرأتين إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله، وإن صدقوه نقضت القسمة) لو صدقه بعض الشركاء وأنكر بعض ولم يبين للقاضي غلطه فهل يغرم لمن صدقه وجهان أصحهما أنه يغرم له

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ٣٣٣