( قوله: وهذا ما صححه في الروضة) أشار إلى تصحيحه
فصل ما ينعزل به الإمام
(قوله: وكلام غيره يقتضي أنها للثاني مطلقا) أشار إلى تصحيحه (قوله: وهو ظاهر إن قل زمنه إلخ) محمل كلامهم الشق الأول (قوله: والأقرب لا) هو الراجح كما في إمامة الصلاة أي وولاية القضاء
فصل إمام أسره كفار أو بغاة لهم إمام
(باب قتال البغاة)
(قوله: والأصل فيه إلخ) قاتل علي أهل الجمل بالبصرة مع عائشة ثم قاتل أهل الشام بصفين مع معاوية ثم قاتل أهل النهروان مع الخوارج، قال الشافعي: أخذ المسلمون السيرة في قتل المشركين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي قتال المرتدين من الصديق وفي قتال البغاة من علي فإنهم كانوا مخطئين في قتاله «لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعمار قتلتك الفئة الباغية» (قوله: ولو جائرا) ، وإن صرح المتولي وغيره بأن الخروج على الجائر ليس بغيا فقد صرح القفال بأنه بغي؛ لأنه لا ينعزل بالجور ونقله ابن القشيري عن معظم الأصحاب، وقال النووي في شرح مسلم إن الخروج عليهم حرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين ونوزع في دعوى الإجماع بخروج الحسين بن علي على يزيد بن معاوية وابن الزبير على عبد الملك بن مروان ومع كل منهما خلق كثير من السلف وأجيب بأن محل الإجماع في الخروج عليهم بلا عذر، ولا تأويل ويعتبر في البغاة الإسلام فالمرتدون إذا نصبوا القتال لا يجري عليهم حكم البغاة على الأصح