( قوله وظاهر أن الخناثى مثلهن) أشار إلى تصحيحه (قوله ذكره الأذرعي وغيره) هو الصحيح (تنبيه) : ظاهر كلامهم أنه لا تقدم بغير ذلك ولكن ذكر الماوردي والروياني أن للقاضي تقديم المريض المسبوق الذي يتضرر بالصبر إن كان مطلوبا ولا يقدمه إن كان طالبا؛ لأن المطلوب مجبر والطالب مجبر قال الزركشي: وينبغي إلحاق متعهد المريض بالمريض اه قياس ما ذكر في المسافر والمرأة عدم الفرق في المريض بين كونه مدعيا ومدعى عليه وقوله لكن ذكر الماوردي إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله قال الزركشي: وينبغي إلخ (قوله يقدمان بالسبق أو بالقرعة وجوبا) يأتي فيهما ما مر في القاضي فيقدم السابق والقارع بدرس واحد وفتوى واحدة وظاهر أن ما مر في المسافر والمرأة يأتي هنا
الطرف الرابع في البحث عن حال الشهود وتزكيتهم
(قوله لا يقبل غيرهم) أفهم أنه لو عين قوما مع قبول غيرهم لم يحرم وبه صرح الماوردي وقال لم يكره (قوله بل من عرف عدالته قبله) قال شيخنا محله في قاض له القضاء بعلمه (قوله ولم يحتج إلى تعديل ولو في حدود الله تعالى) ومحل الاكتفاء في التعديل بعلمه في غير أصله وفيهما وجهان في أصل الروضة بلا ترجيح وقال البلقيني الأرجح عندنا تفريعا على أنه لا تقبل تزكيته لأصله ولا لفرعه كما هو الصحيح في زيادة الروضة أنه لا يجوز أن يحكم بشهادة أصله ولا فرعه إذا علم عدالته ولم تقم عنده بينة بها وقوله وقال البلقيني الأرجح عندنا إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله لكن أخطأ في شهادته) ذكر تصويرا للمسألة بأن يكون مع اعترافه بعدالتهما باقيا على الإنكار أما لو قال هما عدلان فيما شهدا به علي أو صادقان فيه فيحكم عليه بغير تزكية لإقراره بالحق ومثله ما لو شهد به واحد فالحكم بالإقرار لا بالشهادة أي في غير حدود الله تعالى وتعازيره.
(فرع)
قال الهروي لو قال الشاهد أنا مجروح قبل قوله أي، وإن لم يفسد الجرح كما قال الماوردي والروياني ومحل هذا قبل الحكم بشهادته (قوله هو ما نقله الأصل عن تصحيح الهروي) وأقره، وهو الصحيح