مؤبرة وإلا فلا فما لا يظهر حالة الشراء وكان كالمؤبرة حالة الرجوع بقي للمفلس، وما لا يكون كذلك رجع فيه كوهكيلوني (قوله فإن رده) الأولى ما عبر به أصله كغيره بقوله فإن لم يأخذه.
فصل رجع البائع في الأصل من الشجر أو الأرض وبقيت الثمرة أو الزرع للمفلس
(قوله حيث ثبت الرجوع في الثمرة مع الشجرة إلخ) فالتصريح ببيعها مع الشجرة أو بأن يشتري نخلا عليها ثمرة غير مؤبرة وكانت عند الرجوع غير مؤبرة أيضا أو كانت ثمرتها عند الشراء غير مؤبرة وعند الرجوع مؤبرة، وجعل الأصل من هذا القسم ما إذا كانت النخلة عند الشراء غير مطلعة واطلعت عند المشتري، وكانت يوم الرجوع غير مؤبرة نسب فيه إلى الغلط، وقال ابن العماد ما ذكره الرافعي في غاية الوضوح والصحة، وذلك أنه لما ذكر أقسام الحمل وذكر من جملته أنه إذا باعها حاملا ثم حملت وانفصل الولد قبل الرجوع يكون للمشتري قطعا ذكر أحوال الشجرة والثمرة، وأحاله على ما سبق في أقسام الحمل فكل موضع أثبتنا الرجوع رجع عند تلف الحمل بالأرش إلا في الحمل الحادث إذا انفصل، وتلف قبل الرجوع