فرع رهن الثمر مع الشجر
( قوله فيصح رهنها) بشرط القطع أو (قوله نعم الظاهر في الثانية إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله باع الحاكم جزءا منها) وأنفقه عليها إذا انتفت الضرورة إليه بأن تعذر عليه الاقتراض كما ذكروه في المساقاة وهرب الحمال ونظائره ثم محله إن قصرت المدة بحيث لا تستوفي النفقة أكثر ثمنه فإن كانت طويلة باعه الحاكم عليه قاله الدارمي (قوله قال الأذرعي والظاهر أن هذا إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله لتضرره بقطعها) علم منه أنهما لو اتفقا على قطعها قبل أوانه جاز وبه صرح الدارمي (قوله أحدهما لا يصح) لخوف الاختلاط هو الأصح (قوله كما لو اختلط بره المرهون ببر آخر له) سكت الشيخان عن حالتين تعرض لهما الدارمي في الاستذكار إحداهما أن يختلط بحنطة للمرتهن قال فالقول قول المرتهن في قدر المختلط والثانية أن تكون لأجنبي قال فالكلام بينه وبين الراهن فإذا تقرر شيء للراهن كان رهنا قال الزركشي وما ذكره في الأولى من تصديق المرتهن مشكل إذ لا دليل عليه وليس تصديقه بأولى من تصديق الراهن وينبغي التوقف حتى يصطلحا أو يتراضيا ولم يفصح بحكم الحالة الثانية وينبغي أن يجيء فيها ما ذكرناه
فرع رهن ما اشتد حبه من الزرع كبيعه
(قوله فتصح إعارتها لذلك) أشار إلى تصحيحه (قوله قال الإسنوي وهو المتجه إلخ ) وجرى عليه غيره وهو ظاهر