منه فوزن له مائة وعشرة (قوله قال الزركشي) أي وغيره (قوله فيبطل كما مر) هذا هو الأصح فلا يصح الأداء عنه لانفساخ العقد فيه
(قوله وفيما يوزن بالوزن) لو باع دينارا بدينار وساواه في ميزان ونقص في آخر فقياس ما قالوه من عدم الزكاة لعدم تحقق النصاب أن لا يصح هنا لعدم تحقق المماثلة (قوله وما لم يكن في ذلك العهد) أو لم يعلم هل كان موجودا في عهده أم حدث بعده أو لم يكن بالحجاز (قوله أو كان وأشكل) بأن لم يعلم هل كان موجودا بالحجاز أم لم يكن أو هل كان يكال فيه أو يوزن أو هل غلب أحدهما أم لا أو علمت الغلبة ولم تتعين أو علمت ونسيت (قوله قال المتولي) تعليل الأصحاب الأسبق يخالفه (قوله فعادة بلد البيع الآن) فلو قدر بالكيل والوزن في بلد فإن لم يغلب أحدهما اعتبر بأشبه الأشياء فيه قاله السبكي أخذا مما في التتمة (قوله وإن كفى في الزكاة وأداء المسلم فيه) الفرق بينهما ظاهر وهو أن باب الربا ضيق لأن التحري فيه ممنوع ولهذا لا يدخله التقويم (قوله فالظاهر أنه لا يكفي هنا) أشار إلى تصحيحه
فرع وما لا يقدر بكيل ولا وزن يجوز بيعه بغير جنسه
(قوله نعم الزيتون لا جفاف له إلخ) أجيب بأنه لا يرد لأنه جاف وتلك الرطوبات التي فيه إنما هي الزيت ولا مائية فيه ولو كان فيه مائية لجف
فرع بيع ربوي بجنسه جزافا
(قوله فلو علما تماثل الصبرتين جاز البيع إلخ) لو علم أحدهما مقدارها وأخبر الآخر به فصدقه فكما لو علماه قاله الروياني (قوله لحصول المماثلة) وللعلم بها تفصيلا حالة العقد