تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله اشترطت المشيئة منها فورا إلخ) فإن لم تشأ فور أوقع الطلاق رجعيا فيهما (قوله وملكه) أي ما أعطته له علم منه إنها لو كانت سفيهة لم تطلق بإعطائها (قوله فيقع الطلاق رجعيا) ويقع بإقباض المغصوب والمشترك والمغصوب والمكاتب لأن الإقباض لا يبنى على الملك (قوله فلو أمرت وكيلها بالإقباض وأقبضه بحضورها كفي) ليس ذلك بكاف (قوله تبع فيه المنهاج كأصله) قد تكلم السبكي على زيادة المنهاج وأحسن وذكر أنه لا يكفي الوضع بين يديه وصحح كلام المنهاج.

(قوله وهو ظاهر كلام الأصل إلخ) ليس ذلك ظاهره بل ظاهره عدم الاكتفاء به إذ قوله ويعتبر في القبض إلى آخره متأخر عن الصيغتين فيعود إليهما وهو واضح من جهة المعنى فإن الإقباض متضمن للقبض وعبارة المنتقى ولو قال إن أقبضني أو إن قبضت منك ثم قال ويعتبر فيه الأخذ باليد ولا يكفي الوضع إذ لا يسمى قبضا ولا البعث لأنه ما قبض منها ولو قبض منها مكرهة كفى للصفة بخلاف الإعطاء إذا لم تعط اه وجزم صاحب الأنوار وغيره بما في المنهاج قال شيخنا وأيضا فوجه ما فيه أنه ليس فيه حث ولا منع ولا تحقيق خبر فلم يكن من أقسام الحلف فاكتفى فيه بمطلق الوجود ولو مع الإكراه كالتعليق بقدوم السلطان والحجيج كما سيأتي في خط الوالد بقليل (قوله فإن سبق منه ما يدل على الاعتياض إلخ) أو سبق منها ما يدل على الاعتياض كطلقني بألف (قوله بخلافه في الإعطاء والإقباض إلخ) المعتمد في الإقباض الاكتفاء بقبضه منها مكرهة كما جزم به النووي في منهاجه وصاحب الأنوار لأنه تعليق محض لا يختلف بالإكراه وعدمه لأنه لا يقصد به حث ولا منع كطلوع الشمس

فرع قال إن أعطيتني ألفا فأنت طالق فأعطته ألفين

(قوله فرع الدراهم) أي والدنانير

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٢٥٤