تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما دفعه إليه قرضا ثم رده إليه عما بقي له فالأصح في الروضة المنع وصححنا الصحة وهنا مثله اه ليس ذاك نظير مسألتنا (قوله ويجوز جعل المنفعة رأس مال) كما يجوز جعلها ثمنا وأجرة وصداقا (قوله وبه صرح الروياني) أشار إلى تصحيحه (قوله إذ لا يمكنه إخراج نفسه إلخ) قال ابن العماد إذا أخرج نفسه من التسليم بغير عذر ثبت الخيار للمسلم إليه كغصب الدار وإباق العبد أو بعذر كالأكل لم يؤثر

فرع أحال المسلم المسلم إليه برأس المال وتفرقا

(قوله فالأولى أن يجاب بأن تلك إلخ) أشار إلى تصحيحه

فرع كان رأس المال عبدا فأعتقه المسلم إليه قبل القبض

(قوله ثم إن تفرقا بعد القبض بأن صحة العقد) فينبغي أن لا يصح فإنه قبضه بعد خروجه من ملكه بالعتق فينبغي أن يصح القبض دون العتق قال شيخنا لعله سومح فيه لتشوف الشارع للعتق (قوله والصحيح النفوذ) أشار إلى تصحيحه (قوله كما جزم به الشيخ عبد الغفار إلخ) وصاحب التعليقة

فرع فسخ السلم يقتضي رد رأس المال إلى المسلم

(قوله تعين رد رأس المال) إن لم يتعلق به حق ثالث (قوله قدمت بينة المسلم إليه) لو قال المسلم إليه تفرقنا قبل القبض وأنكر المسلم قدمت بينته (قوله لأنها مع موافقتها للظاهر ناقلة) لأن معها زيادة علم وهو القبض قبل التفرق

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ١٢٣