تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرع ويكفي لعيد وكسوف اجتمعا خطبتان بعدهما

( قوله فلا يجوز أن يقصدهما بها إلخ) قال النووي فيه نظر؛ لأن ما يحصل ضمنا لا يضر ذكره وأجيب عنه بأن خطبة الجمعة لا تتضمن خطبة الكسوف؛ لأنه إن لم يتعرض للكسوف لم تكف الخطبة عنه (قوله وكلامه كأصله يفهم أنه يجب قصدها) أشار إلى تصحيحه -

(قوله ولا تصلى على هيئة الخسوف قولا واحدا) فكيفيتها كسائر الصلوات نص عليه في الأم فقال ولا آمر بصلاة جماعة في زلزلة ولا ظلمة ولا لصواعق ولا ريح ولا غير ذلك من الآيات وآمر بالصلاة منفردين كما يصلون منفردين سائر الصلوات. اه. (قوله قال العبادي) أشار إلى تصحيحه

كتاب صلاة الاستسقاء

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ١ · ص ٢٨٨