تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الجرجاني في التحرير ويكفر السفيه في الظهار وفي اليمين بالصوم دون المال.

فصل يلي أمر الصبي ومن به جنون ولو طرأ الأب ثم الجد

(فصل)

(قوله يلي أمر الصبي ومن به جنون إلخ) قضية تعبيره بالصبي والمجنون أنه لا ولاية للمذكورين على مال الأجنة وصرح به في الفرائض لكن بالنسبة إلى الحاكم (قوله كولاية النكاح) إنما لم يثبت بعدهما لباقي العصبة كالنكاح لقصور نظرهم في المال وكماله في النكاح (قوله ثم القاضي) أي العدل الأمين (قوله إلا أن يكون الولد مسلما) إذ لا يمكن أن يكون الصغير أو المجنون إلا مسلما نعم إن أسلم الأب أو الجد وابنه بالغ مستمر الحجر عليه كان وليه (قوله فإن الكافر يلي مال ولده الكافر) ولهذا تصح وصيته عليه إلى كافر (قوله قاله الماوردي) أي والروياني قال شيخنا الأوجه خلاف ما قالاه (تنبيه) قال السبكي قياس قول من قال في ولاية الإجبار في النكاح: إن شرطهما عدم العداوة أن يطرد ذلك في ولاية المال، وقد نقلا في باب الوصايا عن الروياني وآخرين أنه يشترط في الوصي عدم العداوة، وقول السبكي قياس قول من قال إلخ قال الزركشي: وهو ظاهر (قوله أو خرابا للعقار) أي بزيادة الماء أو نحوه (قوله ويبنى لهما بالآجر) قال في البيان هذا في البلدة التي يعز فيها وجود الحجارة فإن كان في بلد توجد فيها الحجارة كانت أولى من الآجر؛ لأنها أكثر بقاء وأقل مؤنة وفي الشامل والبيان: أن شرط جواز البناء أن لا يجد الولي عقارا يباع بأرخص من البناء وهو ظاهر واعتبر ابن الصباغ كونه بعد الفراغ مساويا لما أنفقه عليه قال الزركشي وكذلك إذا كانت أرض البلد ندية لا يثبت فيها إلا الحجر (قوله والجص) الواو فيه بمعنى أو.

(قوله إلا لثقل خراج) قال القفال في الفتاوى إذا كان يستأصل بالخراج جاز بيعه بثمن تافه ولو درهما (قوله ونحوهما) كأن يكون بغير بلده، ويحتاج إلى مؤنة في تجهيز من يجمع غلته فيبيعه ويشتري ببلده عقارا (قوله أو لغبطة كزيادة الثمن إلخ) قال الإسنوي: ويظهر جواز بيعه بثمن مثله دفعا لرجوع الواهب إذا كان أصلا له، وفي دخوله في الغبطة نظر اه قال والدي: والظاهر دخوله في الغبطة فإنها كما قاله الجوهري حسن الحال قال الإمام: وضابط تلك الزيادة أن لا يستهين بها العقلاء بالنسبة إلى شرف العقار فس وقوله قال الإسنوي ويظهر إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله وجهان جاريان فيما لو ترك إيجاره مع القدرة إلخ)

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٢١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ٢١١