قال الجبلي والنووي في نكته: متى غلب على ظنه أنه إذا عرفها أخذها منه السلطان لجوره لم يجز له التعريف بل تكون أمانة في يده أبدا وللإشهاد فائدتان أنه ربما طمع فيها بعد ذلك فإذا أشهد لم يقدر على ذلك وأنه قد يموت قبل مجيء صاحبها فيأخذها الواجد
(قوله: والترجيح من زيادته) وقال البغوي إنه المذهب وعامة الأصحاب عليه (قوله: ويصح التقاط ذمي إلخ) وهل المعاهد والمستأمن إذا جاءانا كالذمي قال الأذرعي لم أر فيهما نقلا وقال المراد بالفاسق الذي لا يوجب فسقه حجرا عليه في ماله قال الزركشي الظاهر أن المعاهد والمستأمن كالذمي. اه. وجزم به الدميري وهو الراجح (قوله: وتنزع منهم) قال في الخادم ينبغي تقييد الفاسق بغير الإمام الأعظم؛ لأن الإمام كما يزوج مع فسقه فكذلك ينبغي أن لا تنزع منه.
(قوله: قال في الأنوار وأجرة العدل من بيت المال) إلا إن أرادوا التملك فهي عليهم (قوله: وهل الإذن في الاكتساب إذن في الالتقاط) وجهان أصحهما نعم
فرع التقاط مكاتب صحيح الكتابة ومبعض وصبي
(قوله: ويصح التقاط صحيح كتابة كالحر) لأنه يملك ما بيده ويتصرف فيه وله ذمة صحيحة تمكن مطالبته متى جاء المالك مع أن التقاطه اكتساب يستعين به على أداء نجومه (قوله: وهي بين السيد ومبعض التقطها) قال شيخنا: ظاهر عبارته صحة لقطة المبعض مطلقا من غير إذن والتفصيل في المهايأة وعدمها في التملك فقط لكن الأقرب أنه مع المهايأة في نوبة سيده كالقن (قوله: وشرط الإمام إلخ) أشار إلى تصحيحه وكذا قوله: قال الأذرعي إلخ (قوله: الظاهر منهما الثاني) هو الأصح (قوله: قال الزركشي وينبغي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: فلو عجز نفسه قبل التمليك إلخ) قال شيخنا علم من ذلك أنه لو عجز نفسه بعد التملك انتقلت إلى سيده.
(قوله: بخلاف زكاة الفطر إلخ) الأصح دخول زكاة الفطر في المؤن النادرة فتكون على صاحب النوبة كما جزم به المصنف في بابها (قوله: وينزعها الولي من الصبي إلخ) يجوز للولي ولغيره أخذ اللقطة من الصبي والمجنون على وجه الالتقاط ليعرفها ويتملكها لنفسه على الأصح ويبرأ الصبي والمجنون من الضمان